responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 405
..........

_______________________________

غسل الجنابة، ولم يقم عليه دليل لأنّ كلامنا فيما تقتضيه القاعدة مع قطع النّظر عن الأخبار. الجهة الثّانية: الأخبار الواردة في المسألة وهي على طائفتين: الطائفة الاُولى من الأخبار إحداهما: ما دلّ على وجوب الوضوء في غير غسل الجنابة من الأغسال.
منها: مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: كلّ غسل قبله وضوء إلّا غسل الجنابة»{1}، نعم يمكن رفع اليد عن تقييدها بكون الوضوء قبل الاغتسال بما دلّ على جوازه بعده أو في أثنائه، والكلام في لابديّة وقوع الوضوء قبل الغسل أو جواز أن يؤتى به بعده أو قبله أو في أثنائه يأتي تفصيله موضّحاً بعد ذلك إن شاء اللََّه.
و منها: ما رواه حَمّاد بن عثمان أو غيره عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: في كلّ غسل وضوء إلّا الجنابة»{2}.
و منها: ما رواه علي بن يقطين عن أبي الحسن الأوّل(عليه السلام)«قال: إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضّأ واغتسل»{3}.
هذه هي الأخبار الواردة في لزوم الوضوء مع غير غسل الجنابة من الأغسال، إلّا أنّها غير قابلة للاعتماد عليها، لضعفها بحسب السند والدّلالة.
أمّا بحسب السند فلأنّ الرّواية الأُولى مرسلة، ولا يعتمد على المراسيل في الاستدلال ودعوى أنّ مرسلها ابن أبي عمير وهو لا يروي ولا يرسل إلّا عن ثقة قد سبق الجواب عنها غير مرّة.

{1}الوسائل 2: 248/ أبواب الجنابة ب 35 ح 1.

{2}الوسائل 2: 248/ أبواب الجنابة ب 35 ح 2.

{3}الوسائل 2: 248/ أبواب الجنابة ب 35 ح 3.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست