بدينار، وإن كان في نصفه فنصف دينار، وإن كان في آخره فربع دينار»{1}.
و لا يمكن الاعتماد على ذلك لإرسالها، ولعلّ المراد بالمرسلة هو رواية داود
بن فرقد، ولا يمكن الاعتماد على رواية داود لضعف سندها بالإرسال أوّلاً،
لأنّ محمّد بن أحمد بن يحيى رواها عن بعض أصحابنا عن الطيالسي، وبعدم
دلالتها على وجوب الكفّارة بتلك الكيفيّة ثانياً، وذلك لأنّ السؤال فيها
إنّما هو عن كمّ الكفّارة وأنّه أيّ شيء فأجابه بما أجاب به، ولا دلالة
لها على أنّ أصل الكفّارة واجب، بل الكفّارة المعطاة هي الدينار ونصفه
وربعه ولو كانت الكفّارة مستحبّة، فلا دلالة لها على أصل وجوب الكفّارة.
و أمّا غير هذه الكيفيّة المذكورة في المتن فقد ورد في صحيحة محمّد بن مسلم
وجوب التصدّق بدينار مطلقاً بلا فرق في ذلك بين أوّل الحيض وآخره ووسطه،
قال«سألته عمن أتى امرأته وهي طامث، قال: يتصدّق بدينار، ويستغفر اللََّه
تعالى»{2}.
إلّا أنّ مضمونها ممّا لم يقل به أحد من أصحابنا وإن حكي القول به عن
المخالفين مضافاً إلى أنّها معارضة بما دلّ على نفي وجوب الكفّارة كصحيحة
العِيص، قال«سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن رجل واقع امرأته وهي
طامث، قال: لا يلتمس فعل ذلك وقد نهى اللََّه تعالى أن يقربها، قلت: فإن
فعل أ عليه كفّارة؟ قال: لا أعلم فيه شيئاً، يستغفر اللََّه»{3}.
و الجمع بينها وبين الصحيحة المتقدّمة يقتضي حملها على الاستحباب أو التقيّة كما سيأتي.
و يؤيّد ذلك ما رواه زرارة عن أحدهما(عليهما السّلام)، قال«سألته عن الحائض
يأتيها زوجها؟ قال: ليس عليه شيء، يستغفر اللََّه ولا يعود»{4}.