responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 37
..........

_______________________________

والوجه في عدم جريانها ما تقدّم من أنّ التّجاوز عن المحل الاعتيادي لا اعتبار به‌{1}فإنّ المعتبر هو التّجاوز عن المحل المقرّر الشرعي، وهو غير متحقّق في المقام فالمتحصل إلى هنا أنّ الشكّ في الجزء الأخير ليس بمورد لشي‌ء من القاعدتين.
نعم، نلتزم بعدم الاعتبار بالشكّ في الجزء الأخير من غسله فيما إذا دخل في الصّلاة، وهذا لا لعموم أدلّة قاعدة التّجاوز أو إطلاقاتها، وذلك لما مرّ من عدم جريان القاعدة حينئذ، ومن هنا لو شكّ في أصل طهارته وهو في أثناء الصّلاة قلنا بعدم جريان قاعدة التّجاوز في وضوئه وغسله، لأنّ الطّهارة من الشّرائط المقارنة للصلاة وليس محلّها قبل الصّلاة، بل الوجه فيما ذكرنا هو الصّحيحة الواردة في«رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل الجنابة، فقال: إذا شكّ وكانت به بلة وهو في صلاته مسح بها عليه إلى أن قال فإن دخله الشكّ وقد دخل في صلاته فليمض في صلاته ولا شي‌ء عليه»{2}.
و عليه فلو شكّ في أنّه غسل جانبه الأيسر أم لم يغسله وهو في الصّلاة لم يعتن بشكّه، لهذه الصّحيحة، إلّا أنّها لمّا كانت على خلاف القاعدة لم يكن مناص من الالتزام بأمرين: أحدهما: تخصيص الحكم بموردها، وهو ما إذا كان داخلاً في صلاته، فلو دخل في غيرها من الأفعال لم يحكم بصحّة غسله، نعم ورد في رواية الكافي«و قد دخل في حال أُخرى»{3}، بدلاً عن قوله«و قد دخل في صلاته» إلّا أنّ الترجيح مع رواية الشيخ المشتملة على قوله«و قد دخل في صلاته» وإن كان الكليني أضبط، وذلك لأنّ ذيلها قرينة على أنّ المذكور هو الدّخول في صلاته، حيث قال«فليمض في صلاته» إذ لو كان الوارد هو قوله«و قد دخل في حال اُخرى» لم يكن معنى لقوله«فليمض في صلاته»، بل كان الصّحيح أن يقول فليدخل في صلاة أو غيرها ممّا يشترط فيه الطّهارة.

{1}تقدّم في ص33.

{2}الوسائل 2: 260/ أبواب الجنابة ب 41 ح 2.

{3}الكافي 3: 33/ 2 باب الشكّ في الوضوء.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست