responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 321
..........

_______________________________

إحداهما: رواية زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام)قال«يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها، ثمّ تستظهر على ذلك بيوم»{1}و قد ادّعي أنّ الرّواية هكذا«فتقتدي بأقرانها» بدلاً عن«أقرائها»، وبها استدلّ على أنّ المستحاضة إذا لم تتمكّن من الرّجوع إلى أقاربها ترجع إلى أقرانها.
و يرد عليه أوّلاً: أنّها ضعيفة السند، لعدم وثاقة طريق الشيخ إلى ابن فضال كما تقدّم‌{2}.
و ثانياً: أنّ نسخة«أقرانها» لم تثبت صحّتها، بل الصحيح هو«أقرائها» كما في الوسائل.
و ثالثاً: أنّ النسخة لو كانت هي أقرانها فهي إنّما تدلّ على الرّجوع إلى أقران نسائها لا إلى مطلق الأقران كما ادّعي.
و رابعاً: مع الغض عن جميع ذلك أنّها لو دلّت فإنّما تدلّ على الرّجوع إلى الأقران في عرض الأقارب، فمن أين يستفاد منها الترتيب وأنّ الرّجوع إلى الأقران إنّما هو بعد عدم التمكّن من الرّجوع إلى الأقارب، فلا دلالة للرواية على المدعى.
و ثانيتهما: موثقة سماعة قال«سألته عن جارية حاضت أوّل حيضها، فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيّام أقرائها، فقال: أقراؤها مثل أقراء نسائها، فإن كانت نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيّام وأقلّه ثلاثة أيّام»{3}و ادّعي أنّ قوله«أقراء نسائها» عام يشمل الأقران كما يشمل الأقارب.
و يرد عليه: أنّ هذه الدعوى لو تمّت فإنّما تثبت دلالة الموثقة على الرجوع إلى الأقران في عرض الأقارب، وأمّا أنّ الرّجوع إلى الأقارب متقدّم على الأقران كما هو المدعى فلا يستفاد منها بوجه.
على أنّ الموثقة مشتملة على قرينة ظاهرة في أنّ المراد من نسائها هي الأقارب‌

{1}الوسائل 2: 288/ أبواب الحيض ب 8 ح 1.

{2}تقدّم صحّة طريق الشيخ إلى ابن فضال في الصفحة 70.

{3}الوسائل 2: 288/ أبواب الحيض ب 8 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست