responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 388
و لا يلزم أن يكون تمام بدنه أو معظمه خارج الماء بل لو كان بعضه خارجاً فارتمس كفى(1)، بل لو كان تمام بدنه تحت الماء فنوى الغسل وحرك بدنه كفى‌{1}على الأقوى‌ََ(2)

_______________________________

رأسه في الماء أو بالعكس، كما إذا دخل الماء كالسمك بأن يدخل فيه برأسه حتى يخرج رأسه من الماء قبل أن تدخل رجله. (1)لأن المأمور به هو الارتماس في الماء وهو يتحقق بإحاطة الماء للبدن دفعة، بلا فرق في ذلك بين كون مقدار من بدنه في الماء أم لم يكن، بل المتعارف في الارتماس في البحار والأنهار وأمثالهما هو الأوّل، حيث يرتمس بعد كون نصف بدنه أو الأزيد من النصف في الماء. وأما الخروج عنه والطفرة في الارتماس فهما إنما يناسبان اللعب والعبث وغير معتبرين في تحققه بوجه. نيّة الغسل وتحريك البدن تحت الماء (2)بناء على كفاية الارتماس بقاء في الامتثال، وأما بناء على ما أسلفناه من أن الأوامر ظاهرة في الإحداث مطلقاً ما دام لم تقم قرينة على كفاية الإبقاء فلا. ومن هنا لو كان في السجدة فتليت عليه آية التلاوة فبقي في السجدة مقداراً بداعي امتثال الأمر بالسجدة لم يكف ذلك في الامتثال، لأن ظاهر الأمر طلب الإيجاد والإحداث، فلا دليل إذن على كفاية قصد الغسل وتحريك بدنه وهو تحت الماء لأنه ارتماس بقائي فلا بدّ من أن يكون شي‌ء من بدنه خارج الماء ويقصد الغسل بإدخاله حتى يكون ارتماس بدنه بتمامه ارتماساً إحداثيّاً. نعم لا يعتبر في ذلك أن يكون رأسه خارج الماء بل الرأس وغيره من أعضاء بدنه على حد سواء، فان المدار على عدم كون بدنه بتمامه تحت الماء ليصدق إحداث الارتماس بإدخاله، فما عن المستند من اعتبار كون رأسه‌

{1}فيه إشكال والاحتياط لا يترك، وكذا الحال في تحريك الأعضاء تحت الماء في الغسل الترتيبي.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست