responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 389
..........

_______________________________

خارج الماء{1}فممّا لا دليل عليه في المقام، نعم له خصوصية في المفطرية في شهر رمضان فإن الإفطار إنما يتحقّق بإدخال رأسه ورمسه للدليل، وأمّا في تحقّق الارتماس فلا خصوصية لإدخال رأسه بوجه حال كون سائر بدنه في الماء هذا.
ثمّ لو أغمضنا عن ذلك ولم نعتبر الأحداث في الارتماس نظراً إلى أن الإبقاء أيضاً فعل اختياري له وهو كاف في صحّة الغسل، فلا موجب لاعتبار تحريك البدن تحت الماء، فإن إحاطة الماء بدنه بقاءً غسل ارتماسي فما الموجب لاعتبار تحريك البدن تحته؟ ودعوى أنه لأجل جريان الماء على بدنه لقوله(عليه السلام): «كل ما جرى عليه الماء فقد أجزأه»{2}أو«ما جرى عليه الماء فقط طهر»{3}مندفعة بأن الجريان معتبر في الغسل الترتيبي دون الارتماسي، إذ لا يعتبر فيه إلّا إحاطة الماء للبدن هذا.
بل لو لم نعتبر الأحداث في ذلك وقلنا بكفاية الإبقاء في الامتثال للزم الالتزام في الغسل الترتيبي أيضاً، كما إذا صبّ الماء على رأسه بداع من الدواعي وقصد الغسل بالرطوبات الباقية على بدنه، لأنه غسل بقائي إذ لا يعتبر فيه جريان الماء على البدن فلو وضع إناء الماء على صدره فلصق الماء على بدنه وهكذا إلى آخر أجزاء بدنه كفى ذلك في تحقق الغسل المأمور به وإن لم يكن للماء جريان. ودعوى أن الجريان معتبر في الغسل لقوله(عليه السلام): «كل ما جرى عليه الماء فقد أجزأه» مندفعة بأن قوله هذا إذا لوحظ مع قوله: «كل شي‌ء أمسسته الماء فقد أنقيته»{4}لا مناص من حمله على مجرّد كفاية وصول الماء وإن لم يكن فيه جريان. مع أنّ كفاية الرطوبات الباقية على البدن في الغسل ممّا لا نحتمل التزامهم به بوجه إلّا بعض من عاصرناهم(قدس اللََّه أسرارهم)فإنه كان ملتزماً بذلك.

{1}المستند 2: 333.

{2}الواردين في ذيل صحيحتي زرارة ومحمّد بن مسلم. الوسائل 2: 230/ أبواب الجنابة ب 26 ح 2.

{3}الواردين في ذيل صحيحتي زرارة ومحمّد بن مسلم. الوسائل 2: 230/ أبواب الجنابة ب 26 ح 1.

{4}المذكور في ذيل صحيحة زرارة الوسائل 2: 230/ أبواب الجنابة ب 26 ح 5.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست