responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 231
إلّا أن يكون المس واجباً(1).

مسألة 6: مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر

(634)مسألة 6: مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر(2)بل الأحوط

_______________________________

تخصيص أدلّة اشتراط الصلاة بالطّهارة وقلنا إن وجوب الصلاة في حقهما غير مشروط بالطهور فلا يجوز لهما مس كتابة القرآن مطلقاً ولو كانا في حالة الصلاة لعدم كونهما متطهرين، وهذا بخلاف ما إذا التزمنا بالتخصيص في أدلّة الناقضية مع الالتزام بالاشتراط.
نعم لو اعتمدنا في الحكم بوجوب الوضوء في حقهما أوّل الصلاة وعدم وجوبه في أثنائها على موثقة ابن بكير عن محمّد بن مسلم من أنه يبني على صلاته‌{1}يمكننا الحكم باختصاص طهارته بالصلاة وعدم جواز ترتيب سائر الآثار عليه كمس كتابة القرآن ونحوه، إلّا أنك عرفت أنا نلتزم بأدلّة الاشتراط في حقهما، فإنه لا صلاة إلّا بطهور{2}، ولأنه يلزمه جواز الإحداث لهما في الصلاة عمداً، وإنما نخصص أدلّة النواقض. كما أنا إنما نعتمد على موثقة سماعة الدالّة على أنه بلاء ابتلي به ولا يعيدن الوضوء إلّا من الحدث الذي يتوضّأ منه‌{3}لا على موثقة ابن بكير، ومقتضى موثقة سماعة ما قدمناه من عدم انتقاض طهارتهما ببولهما وغائطهما وأن الناقض هو الحدث المتعارف الذي يتوضأ منه. (1)كما إذا وقع المصحف في بالوعة وكان وجوب تطهيره أهم، فإن مس المسلوس والمبطون واجب حينئذ سواء كانا متطهرين أم محدثين، لفرض أهميّة وجوب تطهيره من حرمة المس من غير وضوء. الأحوط الصبر مع احتمال التمكن‌ (2)قد عرفت أنه إذا علم بالفترة الواسعة وتمكنه من الصلاة مع الطّهارة وجب‌

{1}الوسائل 1: 297/ أبواب نواقض الوضوء ب 19 ح 3.

{2}الوسائل 1: 365/ أبواب الوضوء ب 1 ح 1 وغيرها من الأبواب.

{3}الوسائل 1: 266/ أبواب نواقض الوضوء ب 7 ح 9.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست