responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 230
المعالجة مع الإمكان بسهولة، نعم لو أمكن التحفظ بكيفية خاصّة(1)مقدار أداء الصلاة وجب‌{1}و إن كان محتاجاً إلى بذل مال(2).

مسألة 5: في جواز مس كتابة القرآن للمسلوس والمبطون بعد الوضوء للصّلاة مع فرض دوام الحدث وخروجه بعده إشكال حتى حال الصّلاة

(633)مسألة 5: في جواز مس كتابة القرآن للمسلوس والمبطون بعد الوضوء للصّلاة مع فرض دوام الحدث وخروجه بعده إشكال حتى حال الصّلاة(3)

_______________________________

{2}(1)كشد حبل على ذكره أو إدخال القطن في دبره لئلا يخرج منه البول أو الغائط كما في الميت. (2)و كأنه استفاد ذلك مما دلّ على وجوب بذل المال لشراء المال في الوضوء{3}. والصحيح عدم وجوب التحفظ فيما إذا لم يكن محتاجاً إلى بذل مال فضلاً عما إذا كان محتاجاً إليه، وذلك للبناء على أن وظيفة السلس والبطن هو الصلاة مع الوضوء الواحد في أوّلها أو معه في الأثناء، لعدم ناقضية البول والغائط منهما أو لوجه آخر كما مرّ وعدم مانعية النجاسة فيهما عن الصلوات، ومعه لا موجب للتحفظ أبداً، هذا فيما إذا لم يتوقف التحفّظ على بذل مال فضلاً عما إذا توقف عليه. وقياس المقام بوجوب بذل المال لشراء ماء الوضوء مع الفارق، لأن الثاني قد ثبت بدليل خاص. حكم مسهما كتابة القرآن‌ (3)لا إشكال في جواز مسهما كتابة القرآن فيما إذا بنينا على التخصيص في أدلّة النواقض وقلنا إنهما متطهران غير أن طهارتهما لا ترتفع ببولهما أو غائطهما ما دام لم يصدر منهما حدث اختياراً كما بنينا عليه، وذلك لأنهما متطهران حقيقة فيجوز لهما مس كتابة القرآن في غير حال الصلاة فضلاً عما إذا كان في الصلاة. وأمّا إذا بنينا فيهما على‌

{1}على الأحوط، والأظهر عدم الوجوب وإن لم يكن محتاجاً إلى بذل المال.

{2}الظاهر جوازه حتى في غير حال الصلاة.

{3}راجع الوسائل 3: 389/ أبواب التيمم ب 26.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست