responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 39
..........

_______________________________

بإدارة السبابة، وأن ذكرها من جهة جريان العمل في الخارج بذلك، قوله(عليه السلام)«و ما جرت عليه الإصبعان» فلو كانت إدارة السبابة أيضاً معتبرة للزم أن يقول: وما جرت عليه الأصابع الثلاث.
ثم إنّ هذه الصحيحة وغيرها ممّا وردت في هذا المقام إنما هي بصدد توضيح المفهوم المستفاد من الوجه لدى العرف، وليست فيها أية دلالة على أن للشارع اصطلاحاً جديداً في معنى الوجه وأنه حقيقة شرعية في ذلك المعنى، وذلك لأن اللََّه سبحانه قد أمر عباده بغسل وجوههم وكانوا يغسلونها من لدن زمان النبي(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)إلى عصر الصادقين(عليهما السلام)و لم ينقل إلينا أنهم كانوا يسألون عمّا هو المراد بالوجه لدى الشارع، بل كانوا يغسلونه على ما هو معناه المرتكز لدى العرف، ولكن زرارة أراد أن يصل إلى حقيقته فسأله(عليه السلام)و أجابه بما قدمنا نقله.
و كيف كان المعروف المشهور وجوب غسل الوجه من القصاص إلى الذقن طولاً وبمقدار ما بين الوسطى والإبهام عرضاً، هذا هو المعروف في تحديد الوجه الواجب غسله في الوضوء، بل عن بعضهم أن هذا التحديد مجمع عليه بين الأصحاب(قدس اللََّه أسرارهم).
مناقشة شيخنا البهائي(قدس سره): وقد أورد عليه شيخنا البهائي(قدس سره)بأن مبدأ الغسل إن كان هو القصاص بعرض ما بين الإصبعين لدخل النزعتان بذلك تحت الوجه الواجب غسله وهما البياضان فوق الجبين، وذلك لأن سعة ما بين الإصبعين تشمل النزعتين قطعاً، مع أنهما خارجتان عن المحدود جزماً، بل وتدخل الصدغان فيه أيضاً مع عدم وجوب غسلهما على ما صرح به في الصحيحة المتقدمة. ولأجل هذه المناقشة لم يرتض(قدس سره)بهذا التفسير المعروف عند الأصحاب، وفسّر الرواية بمعنى آخر يناسب الهندسة ولا يلائم الفهم العرفي أبداً وحاصله:
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست