responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 370
الثالث: مثل صبّ الماء على أعضائه مع كونه هو المباشر لإجرائه وغسل أعضائه، وفي هذه الصورة وإن كان لا يخلو تصدّي الغير عن إشكال، إلّا أنّ الظاهر صحّته، فينحصر البطلان فيما لو باشر الغير غسله أو أعانه على المباشرة بأن يكون الإجراء والغسل منهما معاً.

_______________________________

ولا ينبغي الإشكال في أن ذلك يوجب البطلان لمنافاته اشتراط المباشرة في أعمال المكلف.
و منها: مرسلة الصدوق(قدس سره)قال: «كان أمير المؤمنين(عليه السلام)إذا توضأ لم يدع أحداً يصب عليه الماء، فقيل له يا أمير المؤمنين لِمَ لا تدعهم يصبّون عليك الماء؟ فقال: لا أُحب أن أُشرك في صلاتي أحداً، وقال اللََّه تبارك وتعالى‌ { فَمَنْ كََانَ يَرْجُوا لِقََاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صََالِحاً وَ لاََ يُشْرِكْ بِعِبََادَةِ رَبِّهِ أَحَداً } »{1}.
و يتوجه على الاستدلال بها: أوّلاً: أنها ضعيفة السند بالإرسال.
و ثانياً: أنها قاصرة الدلالة على المدعى، لما مرّ من أن ظاهر الآية المباركة حرمة الإشراك في عبادة اللََّه سبحانه وهل يكون الإشراك مكروهاً، وإلّا لم يختص تركه بمن آمن باللََّه ويوم المعاد، هذا.
على أن ظاهر الرواية أن عدم حبّه(عليه السلام)أن يصب عليه الماء مستند إلى كون الوضوء مقدمة للصلاة، وأن الإشراك فيه إشراك في الصلاة، ولازم هذا كراهة الاستعانة في جميع مقدّمات الصلاة حتى تهيئة المكان والمسجد وغيرهما، لأنه إشراك في الصلاة، وهذا مما لا يمكن الالتزام به.
هذا كلّه فيما رواه الصدوق(قدس سره)في المقنع‌{2}و الفقيه‌{3}على وجه الإرسال.

{1}الوسائل 1: 477/ أبواب الوضوء ب 47 ح 2، الفقيه 1: 27/ 85.

{2}المقنع: 11.

{3}الفقيه 1: 27/ 85.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست