responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 338
بل هو معلوم في الصورة الثانية، كما انه يصحّ لو توضّأ غفلة أو باعتقاد عدم الاشتراط، ولا يجب عليه أن يصلّي فيه وإن كان أحوط، بل لا يترك في صورة التوضّؤ{1}بقصد الصلاة فيه والتمكّن منها،

_______________________________

إذا كان المكلف عالماً بالاختصاص وأن الماء موقوف على خصوص من صلّى في المسجد بعد الوضوء وكان قاصداً عدم الصلاة فيه بعد الوضوء، فإن الحرمة متنجّزة حينئذٍ لعلم المكلف بها وتعمده، فلا إشكال في حرمة التوضؤ وبطلانه حينئذٍ، لأنه لا يتمشى منه قصد القربة مع العلم بالحرمة وعدم كونه من الموقوف عليهم، حتى لو عدل عن قصده بعد الوضوء وبنى على الصلاة في ذلك المسجد لم يكن قصده ذلك وعمله المتأخران عن التوضؤ الباطل مصححين له، لأن الوضوء بعد ما وقع باطلاً لعدم تمشي قصد القربة حال العمل لا ينقلب عما وقع عليه بقصد المتوضي الصلاة في المسجد، وهذا ظاهر.
و أمّا الصورة الثانية: أعني ما إذا كانت حرمة التوضؤ فعلية من غير أن تكون متنجّزة في حق المكلّف، كما إذا توضأ بذلك الماء قاصداً به الصلاة في المسجد إلّا أنه لم يكن في علم اللََّه سبحانه ممن يصلِّي في المسجد بعد الوضوء ولم يكن من جملة الموقوف عليهم، لأنه وقتئذٍ وإن كان معذوراً في تصرفه في الماء بقصده الصلاة في المسجد بعد الوضوء، إلّا أنه بحسب الواقع كان محرماً في حقه، فان تركه الصلاة في المسجد بعد الوضوء يكشف عن عدم كونه مندرجاً في الموقوف عليهم، والمفروض أن التصرّف في الماء محرم لغيرهم.
فالحكم في هذه الصورة يبتنى على ما قدّمناه‌{2}في التوضؤ بالماء المغصوب جاهلاً بالحال، من أن الحرمة والمبغوضية الواقعيتين هل تقتضيان بطلان العمل لاستحالة

{1}لا بأس بالترك.

{2}في ص320.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست