responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 293
..........

_______________________________

فغسل بها يده اليسرى، ومن الظاهر أن ثلاث غرف لا يبلغ ربع المن التبريزي الذي هو المد، وعليه لا بدّ من الجمع بين الأخبار الواردة في استحباب كون الوضوء بمد من الماء، والأخبار الواردة في الوضوءات البيانية، بحمل الثانية على ورودها لبيان الأُمور المعتبرة في الوضوء على وجه الوجوب ولم تشتمل من المستحبات إلّا على شي‌ء قليل، إذ الغرض منها تعريضهم(عليهم السلام)للمخالفين، حيث نسبوا إليه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)أنه غسل منكوساً وغسل الرجلين عوضاً عن مسحهما، فثلاث غرفات من جهة ما يحصل به المقدار الواجب من الغسل في الوضوء.
و تحمل الاُولى على بيان المقدار المستحب في الوضوء مشتملاً على جميع مستحباته، لأن الماء المصروف في الوضوء المراعى فيه تمام المستحبات لا يقل عن ربع المن التبريزي بكثير، لأنه يستحب فيه غسل اليدين مرة من حدث البول ومرتين من حدث الغائط، فهذا كف أو كفان، ويستحب غسل الوجه مرتين وهما كفان، فهذه ثلاثة أكف أو أربعة. ويستحب الغسل في كل من اليدين مرتين وهو يستلزم الماء كفين، لعدم كون اليد مسطحة كالوجه حتى يكتفي فيها بكفة واحدة في غسلها على وجه الأسباع، اللّهمّ إلّا أن يواصل الماء إلى تمام أجزاء يده بإمرار اليد وهو ينافي الإسباغ المستحب، وعليه لا بدّ من صب كف من الماء على ظاهرها وصب كف اُخرى على باطنها ليتحقق بذلك الإسباغ، وهذه أربعة أكف ومع ضم الثلاثة المتقدمة إليها يبلغ سبعة.
و يستحب المضمضة والاستنشاق ثلاث مرات وهي ستة، والمجموع تبلغ ثلاثة عشرة أو أربعة عشرة كفاً، وهو قريب من المد وربع المن التبريزي، ومعه لا حاجة إلى إدخال الاستنجاء أيضاً في الوضوء كما عن بعضهم، وحمل أخبار المد على الوضوء مع الاستنجاء، لوضوح أنه أمر آخر لا موجب لإدراجه في الوضوء بعد كون الماء المصروف فيه بجميع مستحبّاته بالغاً حد المد كما عرفت.
و قد ورد في الفقيه أنه قال رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)«الوضوء مد والغسل صاع؛ وسيأتي أقوام بعدي يستقلون ذلك فأُولئك على خلاف سنّتي، والثابت‌
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست