responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 48  صفحه : 546
فتحصّل من جميع ما ذكرناه: أ نّه لا دليل على وجوب الأخذ بفتوى الأعلم في مفروض الكلام. نعم، لو لم يثبت التخيير كان هو المتعيّن بمقتضى الأصل على ما تقدّم، إلّاأنّ السيرة قائمة على الرجوع إلى كلٍ من الأفضل والمفضول عند عدم العلم باختلافهما فهي الدليل على التخيير، ألا ترى أنّ الطبيب المفضول لا يبقى عاطلاً في بلد مع وجود الأفضل منه فيه، فانّ العقلاء يراجعون المفضول كما يراجعون الأفضل. نعم، لو اُحرز الاختلاف بينهما لا يراجعون المفضول كما ذكرناه سابقاً {1}، هذا.
ويمكن الاستدلال على جواز الرجوع إلى غير الأعلم باطلاق مثل قوله تعالى: { «فَاسْأَ لُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ »{2} } وتوهّم‌ أ نّه لا يمكن التمسك باطلاق آية السؤال ونحوها في المقام، لأن صورة مخالفة فتوى الأعلم مع فتوى غيره خارجة عن الاطلاقات، لما تقدّم من أنّ أدلة الحجية من الآيات والروايات لا تشمل شيئاً من المتعارضين، وحيث إنّا نحتمل في الفرض مخالفة فتوى الأعلم لفتوى غيره، كان التمسك بالاطلاقات من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، مدفوع‌ بأ نّه يحرز عدم الاختلاف بين الفتويين باستصحاب عدمه الأزلي، أو النعتي على ما ذكرناه غير مرّة{3} .

فروع:

الأوّل: إذا علم اختلاف المجتهدين وأعلمية أحدهما إجمالاً، وجب الفحص‌

{1} في ص543

{2} النحل 16: 43

{3} راجع محاضرات في اُصول الفقه 4: 360 وما بعدها

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 48  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست