responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 48  صفحه : 547
عن الأعلم وتقليده، لما تقدّم من اختصاص الحجية بفتواه عند مخالفته لفتوى غير الأعلم، فان لم يتمكن من تعيينه، وجب الاحتياط بين القولين فيما إذا أمكن، وإلّا كان مخيراً بينهما، وإن تمكن من تعيين الأعلم بالظن، فانّه لا دليل على اعتباره كما لا يخفى.
الثاني: إذا علم الاختلاف بين المجتهدين ولم تعلم أعلمية أحدهما، ولكنّه احتمل الأعلمية في كل منهما وتساويهما، فالمشهور على تخيير العامي في تقليدهما، بل ادعي الاتفاق عليه، فان تمّ الاجماع فهو، وإلّا فالقاعدة تقتضي سقوطهما، فلا بدّ من الاحتياط إن أمكن، وإلّا فالتخيير. وأمّا ما عن السيد{1} (قدس سره) - في العروة من أ نّه إذا حصل الظن بأعلمية أحدهما تعيّن تقليده - لا يمكن المساعدة عليه، لما ذكرناه من عدم الدليل على اعتباره.
الثالث: إذا علم اختلاف المجتهدين، واحتمل الأعلمية في أحدهما المعيّن دون الآخر، يتعيّن تقليد من يحتمل كونه أعلم، فانّ الأمر حينئذ دائر بين التعيين والتخيير، وقد ذكرنا مراراً أنّ مقتضى حكم العقل - عند دوران الحجة بينهما - هو التعيين. هذا بناءً على التخيير عند اختلاف المجتهدين في الفتوى وتساويهما في العلم. وأمّا بناءً على المسلك الآخر، لزم الاحتياط إن أمكن، وإلّا فالحكم كما ذكر .

تذييل:

في بيان المراد من الأعلم في المقام
فنقول: ليس المراد من الأعلم من هو أكثر اطلاعاً على الفروع الفقهية وحفظاً لمداركها من الآيات والروايات وغيرهما، بل المراد به من يكون‌

{1} العروة الوثقى‌ََ 1: 20 المسألة 21

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 48  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست