responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 48  صفحه : 183
والاُصول من هذه الجهة. فما ذكروه - من أنّ الجهل بالواقع مورد للعمل بالأمارة وموضوع للعمل بالأصل - مما لا أساس له.
وذكر صاحب الكفاية (قدس سره){1} وجهاً آخر: وهو أنّ الأدلة الدالة على اعتبار الأمارات تدل على حجيتها بالنسبة إلى مدلولها المطابقي ومدلولها الالتزامي، فلا قصور من ناحية المقتضي في باب الأمارات، بخلاف الاستصحاب فانّ مورد التعبد فيه هو المتيقن الذي شك في بقائه، وليس هذا إلّاالملزوم دون لازمه، فلا يشمله دليل الاستصحاب، فاذا قُدّ رجل تحت اللحاف نصفين ولم يعلم أ نّه كان حياً، فباستصحاب الحياة لا يمكن إثبات القتل، لأن مورد التعبد الاستصحابي هو المتيقن الذي شك في بقائه وهو الحياة دون القتل. وكذا غيره من الأمثلة التي ذكرها الشيخ‌{2} (قدس سره).
ولا يمكن الالتزام بترتب الآثار الشرعية المترتبة على اللوازم العقلية أو العادية، لأجل القاعدة المعروفة، وهي أنّ أثر الأثر أثر على طريقة قياس المساواة، لأن هذه الكلية مسلّمة فيما كانت الآثار الطولية من سنخ واحد، بأن كان كلّها آثاراً عقلية، أو آثاراً شرعية، كما في الحكم بنجاسة الملاقي للنجس ونجاسة ملاقي الملاقي وهكذا، فحيث إنّ لازم نجاسة الشي‌ء نجاسة ملاقيه ولازم نجاسة الملاقي نجاسة ملاقي الملاقي وهكذا، فكل هذه اللوازم الطولية شرعية، فتجري قاعدة أنّ أثر الأثر أثر، بخلاف المقام فانّ الأثر الشرعي لشي‌ء لا يكون أثراً شرعياً لما يستلزمه عقلاً أو عادةً، فلا يشمله دليل حجية الاستصحاب .

{1} كفاية الاُصول: 414 - 416 / التنبيه السابع من تنبيهات الاستصحاب

{2} فرائد الاُصول 2: 660 و664


ـ
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 48  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست