وفيه: أنّ
عدم دلالة أدلة الاستصحاب على التعبد بالآثار الشرعية المترتبة على
اللوازم العقلية أو العادية وإن كان مسلّماً، إلّاأنّ دلالة أدلة حجية
الخبر على حجيته حتى بالنسبة إلى اللازم غير مسلّم، لأنّ الأدلة تدل على
حجية الخبر - والخبر والحكاية من العناوين القصدية - فلا يكون الاخبار عن
الشيء إخباراً عن لازمه، إلّاإذا كان اللازم لازماً بالمعنى الأخص، وهو
الذي لا ينفك تصوّره عن تصور الملزوم، أو كان لازماً بالمعنى الأعم مع كون
المخبر ملتفتاً إلى الملازمة، فحينئذ يكون الاخبار عن الشيء إخباراً عن
لازمه.
بخلاف ما إذا كان اللازم لازماً بالمعنى الأعم ولم يكن المخبر ملتفتاً إلى
الملازمة، أو كان منكراً لها، فلا يكون الاخبار عن الشيء إخباراً عن
لازمه، فلا يكون الخبر حجةً في مثل هذا اللازم، لعدم كونه خبراً بالنسبة
إليه، فاذا أخبر أحد عن ملاقاة يد زيد للماء القليل مثلاً، مع كون زيد
كافراً في الواقع، ولكنّ المخبر عن الملاقاة منكر لكفره، فهو مخبر عن
الملزوم وهو الملاقاة، ولا يكون مخبراً عن اللازم وهو نجاسة الماء، لما
ذكرناه من أنّ الاخبار من العناوين القصدية، فلا يصدق إلّامع الالتفات
والقصد، ولذا ذكرنا في محلّه{1} وفاقاً للفقهاء أنّ الاخبار عن شيء يستلزم تكذيب النبي أو الإمام (عليهم السلام) لا يكون كفراً إلّامع التفات المخبر بالملازمة.
وبالجملة: إنّ ما أفاده (قدس سره) في وجه عدم حجية المثبت في باب الاستصحاب
متين، إلّاأنّ ما ذكره في وجه حجيته في باب الأمارات من أنّ الاخبار عن
الملزوم إخبار عن لازمه فتشمله أدلة حجية الخبر غير سديد، لما عرفت .