responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 94

مسألة 84: لو اختلف الولي والجاني في البلوغ وعدمه حال الجناية

(مسألة 84): لو اختلف الولي والجاني في البلوغ وعدمه حال الجناية، فادّعى الولي أنّ الجناية كانت حال البلوغ، وأنكره الجاني، كان القول قول الجاني مع يمينه، وعلى الولي الإثبات(1)، وكذلك الحال فيما إذا كان مجنوناً ثمّ أفاق، فادّعى الولي أنّ الجناية كانت حال الإفاقة،

_______________________________

أقول: لا بدّ من حمل الرواية على معرفيّة وصوله سنّ البلوغ وهو خمس عشرة سنة، ولا يبعد أن يكون هذا هو الغالب، وإلّا فلا بدّ من طرحها، ضرورة أنّه إذا افترضنا صبيّين متساويين في السنّ، ولكن بلغ أحدهما خمسة أشبار دون الآخر، فلازم ذلك هو أنّ من بلغ منهما خمسة أشبار إذا قتل نفساً متعمّداً اقتصّ منه دون الآخر. وهذا مقطوع البطلان، فإذن لا بدّ من طرحها وردّ علمها إلى أهله. (1)و ذلك لاستصحاب صغره وعدم بلوغه حال الجناية.
ثمّ إنّ اليمين إنّما تتوجّه إليه فيما إذا كان حال الدعوى بالغاً، وإلّا فلا موجب للحلف أيضاً، لعدم الأثر لحلفه. فما عن الشهيد الأوّل(قدس سره)من احتمال تحليفه‌{1}، ضعيف جدّاً.
ثمّ إنّ الجناية إذا ثبتت ببيّنة أو نحوها فاليمين إنّما يترتّب عليها نفي القصاص، وتثبت الدية على العاقلة، لتحقّق موضوعها بضمّ الوجدان إلى الأصل. وأمّا إذا ثبتت الجناية بالإقرار، وادّعى الجاني أنّها كانت حال صغره، وحلف على ذلك، فالقصاص وإن كان يسقط عنه إلّا أنّ الدية تثبت على نفسه دون عاقلته، لأنّ إقراره لا ينفذ في حقّهم على ما سيأتي في محلّه‌{2}.

{1}حكاه في الجواهر 42: 184.

{2}في ص553.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست