responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 93
حتّى تكون امرأة، فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته‌{1}.
و لكنّ الرواية لا يمكن الاستدلال بها، فإنّها ليست رواية عن معصوم، وقول إسماعيل ليس بحجّة، على أنّه مبني على استدلال فاسد وعلى قياس واضح البطلان.
الثاني: أنّه ورد في صحيحة سليمان بن حفص المروزي عن الرجل(عليه السلام)«قال: إذا تمّ للغلام ثمان سنين فجائز أمره، وقد وجبت عليه الفرائض والحدود، وإذا تمّ للجارية تسع سنين فكذلك»{2}.
و روى الحسن بن راشد في الصحيح عن العسكري(عليه السلام)هذه الرواية بعينها، إلّا أنّه قال في آخرها: «و إذا تمّ للجارية سبع سنين فكذلك»{3}.
و كيف كان، فهذه الرواية معارضة للروايات المستفيضة المعتبرة الدالّة على اعتبار البلوغ والإدراك في وجوب الفرائض وإقامة الحدود، وأنّ البلوغ في الغلام إنّما يكون بإكمال خمس عشرة سنة إذا لم يحتلم قبل ذلك ولم ينبت شعر عانته، فلا بدّ من طرحها وردّ علمها إلى أهله.
الثالث: أنّ الشيخ(قدس سره)قال في الاستبصار: إنّ الصبي إذا بلغ خمسة أشبار اقتصّ منه. واستدلّ على ذلك بمعتبرة السكوني عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: قال أمير المؤمنين(عليه السلام)في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه، فقال أمير المؤمنين(عليه السلام): إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتصّ منه، وإذا لم يكن يبلغ خمسة أشبار قضى‌ََ بالدية»{4}.

{1}الوسائل 27: 344/ كتاب الشهادات ب 22 ح 3.

{2}الوسائل 28: 297/ أبواب حد السرقة ب 28 ح 13.

{3}الوسائل 19: 212/ كتاب الوقوف والصدقات ب 15 ح 4.

{4}الوسائل 29: 90/ أبواب القصاص في النفس ب 36 ح 1، الإستبصار 4: 287/ 3.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست