responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 461
قيل: يجب، وهو ضعيف، فالصحيح عدم وجوبه(1).

_______________________________

الكلام فيه في أواخر مبحث الديات بشكل موسّع‌{1}. (1)وجه الضعف: هو أنّه لا دليل على أنّ لإزالة البكارة أرشاً زائداً على المهر، ما عدا دعوى أنّ تعدّد السبب يوجب تعدّد المسبّب، وما ذكره الشهيد الثاني(رحمه اللََّه)في المسالك بأنّ تفويت الجزء يوجب الأرش‌{2}.
و فيه: أنّ المهر الذي تستحقّه البكر حسب الروايتين الآتيتين هو مهر البكر، وعليه فالزيادة ملحوظة فيه، فلا يكون تفويت هذا الجزء هدراً، كما لا يكون على خلاف أصالة تعدّد المسبّب بتعدّد سببه.
و الروايتان إحداهما: معتبرة طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي(عليهم السلام)«قال: إذا اغتصب الرجل أمةً فاقتضّها فعليه عشر قيمتها، وإن كانت حرّة فعليه الصداق»{3}.
و ثانيتهما: صحيحة عبد اللََّه بن سنان، قال: قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام): جعلت فداك، ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها؟ «قال: يضرب ضرباً وجيعاً ويحبس في سجن المسلمين حتّى يستبرأ شعرها إلى أن قال: فقال: يا ابن سنان، إنّ شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال، فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كملاً»{4}.

{1}في ص267.

{2}المسالك 2: 397(حجري).

{3}الوسائل 21: 304/ أبواب المهور ب 45 ح 2.

{4}الوسائل 29: 334/ أبواب ديات الأعضاء ب 30 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست