الثاني عشر: دوس البطن من داس بطن إنسان بحيث خرج منه البول أو الغائط فعليه ثلث الدية، أو يداس بطنه حتّى يحدث في ثيابه(1).
الثالث عشر: خرق مثانة البكر
الثالث
عشر: خرق مثانة البكر المشهور أنّ من اقتضّ بكراً بإصبعه فخرق مثانتها فلم
تملك بولها فعليه ديتها كاملة، ولكنّه لا يخلو عن إشكال، فالأظهر أنّ فيه
ثلث ديتها(2)،
_______________________________
(1)وفاقاً للأكثر.
و تدلّ على ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: رفع
إلى أمير المؤمنين(عليه السلام)رجل داس بطن رجل حتّى أحدث في ثيابه، فقضى
عليه أن يداس بطنه حتّى يحدث في ثيابه كما أحدث أو يغرم ثلث الدية»{1}. (2)استدلّ على ما ذهب إليه المشهور بأمرين: الأوّل: ما رواه الشيخ(قدس سره)مرسلاً عن هشام بن إبراهيم، عن أبي الحسن(عليه السلام): «لها الدية»{2}.
و فيه: أنّ الرواية ضعيفة سنداً من جهة الإرسال ومن جهة هشام بن إبراهيم، لتردّده بين الثقة والضعيف. الثاني: ما تقدّم من الروايات في مسألة سلس البول من أنّ فيه الدية