responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 456

الثاني عشر: دوس البطن‌

الثاني عشر: دوس البطن من داس بطن إنسان بحيث خرج منه البول أو الغائط فعليه ثلث الدية، أو يداس بطنه حتّى يحدث في ثيابه(1).

الثالث عشر: خرق مثانة البكر

الثالث عشر: خرق مثانة البكر المشهور أنّ من اقتضّ بكراً بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها فعليه ديتها كاملة، ولكنّه لا يخلو عن إشكال، فالأظهر أنّ فيه ثلث ديتها(2)،

_______________________________

(1)وفاقاً للأكثر.
و تدلّ على ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: رفع إلى أمير المؤمنين(عليه السلام)رجل داس بطن رجل حتّى أحدث في ثيابه، فقضى عليه أن يداس بطنه حتّى يحدث في ثيابه كما أحدث أو يغرم ثلث الدية»{1}. (2)استدلّ على ما ذهب إليه المشهور بأمرين: الأوّل: ما رواه الشيخ(قدس سره)مرسلاً عن هشام بن إبراهيم، عن أبي الحسن(عليه السلام): «لها الدية»{2}.
و فيه: أنّ الرواية ضعيفة سنداً من جهة الإرسال ومن جهة هشام بن إبراهيم، لتردّده بين الثقة والضعيف.
الثاني: ما تقدّم من الروايات في مسألة سلس البول من أنّ فيه الدية

{1}الوسائل 29: 182/ أبواب قصاص الطرف ب 20 ح 1.

{2}الوسائل 29: 335/ أبواب ديات الأعضاء ب 30 ح 3، التهذيب 10: 308/ ذيل حديث 1148.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست