responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 451
نعم، الصعر إذا كان على نحو لا يقدر على الالتفات ففيه نصف الدية(1).

السابع: كسر البعصوص‌

السابع: كسر البعصوص‌{1}و فيه بحيث لا يملك استه الدية كاملة(2).

_______________________________

(1)و ذلك لمعتبرة ظريف عن أمير المؤمنين(عليه السلام)«قال: في الصدر إذا رضّ فثنى شقّيه كليهما فديته خمسمائة دينار إلى أن قال: وإن اعترى الرجل من ذلك صعر لا يستطيع أن يلتفت فديته خمسمائة دينار» الحديث‌{2}. (2)وفاقاً لجماعة.
و تدلّ على ذلك صحيحة سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك استه، ما فيه من الدية؟ «فقال: الدية كاملة» الحديث‌{3}.
و مورد الصحيحة وإن كان هو الرجل إلّا أنّ الحكم يعمّ المرأة، نظراً إلى ما دلّ من الروايات على أنّ كلّ مورد ثبت فيه الدية للرجل تثبت فيه للمرأة أيضاً، على تفصيلٍ تقدّم‌{4}.
بقي هنا شي‌ء: وهو أنّ مقتضى ظاهر الصحيحة هو أنّه لا دخل لكسر البعصوص في موضوع الحكم، فالموضوع إنّما هو عدم ملك الاست. وعليه، فلو أوجبت الجناية ذلك مع سلس البول فمقتضى القاعدة عدم التداخل وأنّ

{1}البعصوص: العظم الصغير الذي بين الأليتين لسان العرب 7: 7.

{2}الوسائل 29: 304/ أبواب ديات الأعضاء ب 13 ح 1.

{3}الوسائل 29: 370/ أبواب ديات المنافع ب 9 ح 1.

{4}في ص395.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست