responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 440
بالأيمان(1)، وإن عاد البصر بعد مدّة فإن كان كاشفاً عن عدم الذهاب من الأوّل فلا دية وفيه الحكومة، وإن لم يكشف عن ذلك ففيه الدية(2).

_______________________________

(عليه السلام){1}. فإذن لا مناص من الأخذ بها. (1)كما صرّح الشيخ به‌{2}. والوجه في ذلك: أنّ الامتحان المذكور في صحيحة محمّد بن قيس إنّما يثبت به صدق المجنيّ عليه في دعواه أنّه لا يبصر، وأمّا دعواه في أنّه مستند إلى الجناية فهي لا تثبت بالامتحان المزبور كما هو ظاهر، فلا بدّ في إثباتها مع الشكّ واحتمال أنّه كان فاقداً للبصر قبل الجناية أيضاً من الإتيان بالقسامة على ما نطقت به صحيحة يونس المتقدّمة{3}في دعوى ذهاب السمع، وسيأتي نظير ذلك في دعوى ذهاب بعض البصر{4}. (2)بيان ذلك: أنّ موضوع الدية إنّما هو ذهاب ضوء العين على ما نطقت به الروايات المتقدّمة. وعلى هذا، فإن كان عوده بعد مدّة كاشفاً عن عدم ذهابه ولو من جهة شهادة أهل الخبرة بذلك وأنّه كان باقياً، غاية الأمر أنّه قد حجب عنه حاجب بسبب الجناية الواردة عليها وهو يرتفع بمرور الزمان والأيام، فلم يتحقّق موضوع الدية، ولكن بما أنّ حقّ المسلم لا يذهب هدراً فالمرجع في مثل ذلك هو الحكومة، وإن لم يكن كاشفاً عن عدم ذهابه واحتمل أنّه هبة جديدة من اللََّه ففيه الدية، لتحقّق موضوعها بحكم الحاكم.
و أمّا رواية سليمان بن خالد عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: سألته عن‌

{1}الفقيه 3: 11/ 35.

{2}الخلاف 5: 235/ 21.

{3}في ص434.

{4}في ص442.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست