responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 439
و إن ادّعى المجنيّ عليه ذهاب بصره كلّه فإن صدّقه الجاني فعليه الدية(1)، وإن أنكره أو قال: لا أعلم، اختبر بجعل عينيه في قبال نور قوي كالشمس ونحوها، فإن لم يتمالك حتّى غمّض عينيه فهو كاذب ولا دية له، وإن بقيتا مفتوحتين كان صادقا(2)و استحقّ الدية مع الاستظهار

_______________________________

(1)لأنّه إقرار على نفسه فيصدّق. (2)وفاقاً للشيخ وسلّار{1}، بل عن الشيخ دعوى الإجماع عليه.
و استدلّ على ذلك برواية الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين(عليه السلام): عن رجل ضرب رجلاً على هامته فادّعى المضروب أنّه لا يبصر(بعينيه) إلى أن قال: -(أمير المؤمنين(عليه السلام))«فأمّا ما ادّعاه في عينيه فإنّه يقابل بعينه الشمس فإن كان كاذباً لم يتمالك حتّى يغمض عينيه، وإن كان صادقاً بقيتا مفتوحتين» الحديث‌{2}.
ثمّ إنّ الشهيد الثاني(قدس سره)ناقش في الرواية وقال: إنّ في طريقها ضعفاً{3}. ووافقه على ذلك صاحب الجواهر(قدس سره){4}.
أقول: إنّ رواية الأصبغ وإن كانت ضعيفة بمحمّد بن فرات الواقع في سندها وعدم إمكان روايته عن الأصبغ بلا واسطة، إلّا أنّ الصدوق(رحمه اللََّه)روى نحوها بإسناده الصحيح إلى عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر

{1}الخلاف 5: 235/ 21، المراسم: 245.

{2}الوسائل 29: 363/ أبواب ديات المنافع ب 4 ح 1.

{3}الروضة البهية 10: 257.

{4}الجواهر 43: 303.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست