responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 431
و عليه، فالمرجع فيه الحكومة(1). وأمّا إذا تمّت السنة ولم يرجع استحقّ الدية وإن رجع بعد ذلك(2).

مسألة 344: إذا جنى على شخص بما أوجب نقصان عقله‌

(مسألة 344): إذا جنى على شخص بما أوجب نقصان عقله لم تثبت الدية فالمرجع فيه الحكومة(3)، وكذلك فيما أوجب جنوناً أدوارياً(4).

_______________________________

ما ذكرناه من التفصيل، ويؤيّد ذلك: أنّ رجوعه أثناء السنة يكشف عن عدم ذهابه واقعاً وحقيقةً، وتؤيّده أيضاً صحيحة سليمان بن خالد الآتية في السمع.
و أمّا رواية أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر(عليه السلام)، قال: قلت له: جعلت فداك، ما تقول في رجل ضرب رأس رجل بعمود فسطاط فأمّه حتّى(يعني)ذهب عقله«قال: عليه الدية» قلت: فإنّه عاش عشرة أيام أو أقلّ أو أكثر فرجع إليه عقله، إله أن يأخذ الدية؟ «قال: لا، قد مضت الدية بما فيها» الحديث‌{1}.
فهي ضعيفة سنداً لا يمكن الاعتماد عليها في استنباط حكم شرعي فقهي. (1)لما تقدّم من أنّ كلّ ما لا تقدير فيه شرعاً فالمرجع فيه هو الحكومة. (2)وفاقاً للأصحاب، وتدلّ على ذلك صحيحة أبي عبيدة المتقدّمة. (3)لعدم الدليل على ثبوت الدية المقدّرة، وعليه فالمرجع هو الحكومة. (4)لعين ما تقدّم. وصحيحة إبراهيم بن عمر منصرفة عن مثل ذلك.
و ما ذكره جماعة منهم: الشيخ في المبسوط وابن حمزة في الوسيلة والعلّامة في القواعد{2}من أنّ الدية تقسّط بالزمان.

{1}الوسائل 29: 367/ أبواب ديات المنافع ب 7 ح 2.

{2}المبسوط 7: 126، الوسيلة: 443، القواعد 3: 684.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست