مسألة 341: لو نفذت نافذة من رمح أو خنجر في شيء من أطراف البدن فديتها مائة دينار
(مسألة 341): لو نفذت نافذة من رمح أو خنجر في شيء من أطراف البدن فديتها مائة دينار(1).
_______________________________
الكسر، ومضافاً إلى أنّه لا قائل بذلك من الأصحاب غير ثابتة وأنّها سهو من
قلم صاحب الوسائل، أو أنّها من غلط النسخة جزماً، نظراً إلى أنّها غير
موجودة في هذه الكتب التي نقلها(قدس سره)عنها. الثالث: أنّه ورد في معتبرة إسحاق بن عمّار عن
أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: قضى أمير المؤمنين(عليه السلام)في
الجروح في الأصابع إذا أوضح العظم عشر دية الإصبع إذا لم يرد المجروح أن
يقتصّ»{1}، كذا في الكافي والفقيه، ولكن رواها في التهذيب وفيه: «نصف عشر دية الإصبع».
و على كلّ حال، فهذه المعتبرة تنافي ما تقدّم من أنّ دية الموضحة في
الأصابع أقلّها دينار وثلث دينار وأكثرها أربعة دنانير وسدس دينار على حسب
اختلاف مواردها، ولا يمكن حمل هذه المعتبرة على غير المفاصل، إذ لا يحتمل
أن تكون الدية فيه أكثر من دية موضحة المفاصل. فإذن تقع المعارضة بينها
وبين معتبرة ظريف، فيرجع إلى أصالة البراءة عن الزائد عمّا في معتبرة ظريف.
(1)تدلّ على ذلك صحيحة يونس ومعتبرة ابن فضّال، قال: عرضت الكتاب على أبي
الحسن(عليه السلام)«فقال: هو صحيح، قضى أمير المؤمنين(عليه السلام)في دية
جراحة الأعضاء إلى أن قال: وأفتى في النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في
شيء من الرجل في أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار»{2}.