responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 383
و في قطع العضو المشلول ثلث ديته(1).

_______________________________

وتدلّ على ذلك معتبرة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«في الإصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة»{1}، وقريب منها معتبرته الأُخرى المتقدّمة في مسألة قطع إحدى المنخرين‌{2}.
و لا تعارضهما رواية الحكم بن عتيبة، قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام)عن أصابع اليدين وأصابع الرجلين، أ رأيت ما زاد فيهما على عشرة أصابع أو نقص من عشرة فيها دية؟ قال: فقال لي«يا حكم، الخلقة التي قسّمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين فما زاد أو نقص فلا دية له، وعشرة أصابع في الرجلين فما زاد أو نقص فلا دية له، وفي كلّ إصبع من أصابع الرجلين ألف درهم، وكلّما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح»{3}.
لأنّها ضعيفة سنداً بالحكم بن عتيبة، فلا يمكن الاعتماد عليها.
و أمّا مناقشة المحقّق الأردبيلي(قدس سره)في مستند المسألة ورمي الروايتين المزبورتين بالضعف سنداً{4}، فلا وجه لها، فإنّهما معتبرتان من حيث السند على الأظهر. (1)من دون خلاف بين الأصحاب، واستدلّ على ذلك برواية الحكم بن‌

{1}الوسائل 29: 345/ أبواب ديات الأعضاء ب 39 ح 2.

{2}في ص283.

{3}الوسائل 29: 345/ أبواب ديات الأعضاء ب 39 ح 1، الكافي 7: 330/ 2، التهذيب 10: 254/ 1004، وفيها«فما زاد أو نقص فلا دية له، وفي كل إصبع من أصابع اليدين ألف درهم، وفي كل إصبع من أصابع الرجلين ألف درهم...».

{4}مجمع الفائدة والبرهان 14: 403.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست