responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 219
بل لا يبعد ذلك فيما إذا كانت الزائدة في الجاني فقط(1)، وأمّا إذا كانت في المجنيّ عليه فقط فالمشهور أنّ له الاقتصاص وأخذ دية الزائد وهي ثلث دية الأصلية. وفيه إشكال، والأقرب عدمه(2).

_______________________________

(1)خلافاً للمشهور، حيث ذهبوا إلى أنّ القصاص والحال هذه إنّما يثبت في الأصابع الأصليّة دون الزائدة، لأنّها أزيد من الحقّ، فلا حقّ للمجنيّ عليه فيها، ودون الكفّ أيضاً، لاستلزام القصاص فيها التغرير بها وهو غير جائز، ولكنّ الظاهر هو ثبوت القصاص من الكفّ، لإطلاق أدلّة القصاص.
و ما ذكر من التعليل لا يصلح أن يكون مقيّداً لها، فإنّه وإن لم يتعلّق للمجنيّ عليه حقّ بالزائدة إلّا أنّ حقّه تعلّق بالكفّ، وله قطعها، ومعه لا حكم للزائدة.
هذا، مضافاً إلى أنّه لو لم يجز الاقتصاص من الكفّ انتقل الأمر إلى الدية دون قطع الأصابع وأخذ الدية من الكفّ حكومةً، فإنّه يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك، فإنّ الجناية واحدة وحكمها القصاص في صورة الإمكان، وإلّا فالدية. والانتقال إلى موضع آخر لا وجه له أصلاً، والإجماع غير موجود في المقام. (2)وجه الاشكال هو: أنّ هذا الحكم وإن كان مشهوراً ومعروفاً بين الأصحاب، بل ادّعي عدم الخلاف فيه، إلّا أنّه لا دليل عليه، فإن تمّ إجماع عليه فهو، ولكنّه غير تامّ، فإذن مقتضى الإطلاقات أنّ اليد تقطع باليد ومعه لا حكم للزائدة. ومن هنا قال الأردبيلي(قدس سره): ويحتمل إسقاطها، لأنّها لحمة زائدة لا عوض لها كالسمن في يد المجنيّ عليه دون الجاني أو بالعكس‌{1}.

{1}مجمع الفائدة والبرهان 14: 120.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست