responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 202
تارةً: تكون بزواله مجرّداً بلا إفساد للمحلّ.
وأُخرى: تكون مع إفساد المنبت.
فعلى الأوّل: يثبت القصاص بمقتضى إطلاق قوله تعالى‌ { «فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اِعْتَدى‌ََ عَلَيْكُمْ». } وأمّا رواية سلمة بن تمّام، قال: أهرق رجل قدراً فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره، فاختصموا في ذلك إلى علي(عليه السلام)فأجّله سنة، فجاء فلم ينبت شعره، فقضى عليه بالدية{1}.
فهي وإن دلّت على أنّ ذهاب الشعر بمجرّده لا يترتّب عليه اثر، ولذلك أجّل الإمام(عليه السلام)القضاء إلى سنة، إلّا أنّها نقلت بطريقين: أحدهما بطريق الشيخ، وفيه عدّة مجاهيل. والآخر بطريق الصدوق وهي مرسلة، فإنّه رواها عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن سلمة بن تمّام، ولا يمكن رواية محمّد ابن الحسين عن سلمة بلا واسطة، فإنّ محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب من أصحاب الجواد(عليه السلام)و سلمة بن تمّام من أصحاب أمير المؤمنين(عليه السلام)، على أنّه لا توثيق لسلمة بن تمام. فالنتيجة: أنّ الرواية ضعيفة جدّاً، فلا يمكن الاعتماد عليها.
وعلى الثاني: وهو ما إذا كانت الإزالة بإفساد المنبت-: فإن أمكن فيه الاقتصاص بالمثل فللمجنيّ عليه ذلك بمقتضى إطلاق الآية الكريمة المتقدّمة. وأمّا إذا لم يمكن الاقتصاص بالمثل انتقل الأمر إلى الدية، لما تقدّم من أنّ في كلّ مورد لا يمكن فيه القصاص ينتقل الأمر فيه إلى الدية بمقتضى أنّ حقّ المسلم‌

{1}الوسائل 29: 342/ أبواب ديات الأعضاء ب 37 ح 3، التهذيب 10: 262/ 1035، الفقيه 4: 112/ 380.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست