responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 110
و يعتبر في المقرّ: البلوغ، وكمال العقل، والاختيار(1)، والحرّيّة على تفصيل(2)، فإذا أقرّ بالقتل العمدي ثبت القود،

_______________________________

فحمل إلى الوالي إلى أن قال: حتّى أتاهم رجل، فأقرّ عند الوالي أنّه قتل صاحبهم عمداً، وأنّ هذا الرجل الذي شهد عليه الشهود بري‌ء من قتل صاحبه، فلا تقتلوه به، وخذوني بدمه، قال: «فقال أبو جعفر(عليه السلام): إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقرّ على نفسه فليقتلوه» الحديث‌{1}.
و يؤيّد ذلك بمرفوعة عليّ بن إبراهيم، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: اُتي أمير المؤمنين(عليه السلام)برجل وجد في خربة وبيده سكّين ملطّخ بالدم، وإذا رجل مذبوح يتشحّط في دمه، فقال له أمير المؤمنين(عليه السلام): ما تقول؟ قال: أنا قتلته، قال: اذهبوا به فأقيدوه به» الحديث‌{2}.
و رواها الصدوق(قدس سره)باختلاف يسير مرسلةً عن أبي جعفر(عليه السلام)، ولكن صاحب الوسائل(قدس سره)نسبها إلى رواية الصدوق(قدس سره)بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين(عليه السلام)، ولعلّه من سهو القلم.
و أمّا ما ذهب إليه الشيخ وهؤلاء الجماعة من اعتبار الإقرار مرّتين، فليس له وجه ظاهر. وما استدلّ عليه من أنّ فيه احتياطاً للدماء، وليس القتل بأدون من السرقة واضح الضعف، كيف؟! ولو تمّ ذلك فلا بدّ من اعتبار الإقرار أربع مرّات، لأنّ القتل ليس بأدون من الزنا. (1)لأنّ القلم مرفوع عن الصبي والمجنون والمكرَه. (2)بيان ذلك: هو أنّ المولى لا يخلو من أن يصدّق عبده في إقراره مالاً كان‌

{1}الوسائل 29: 144/ أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 5 ح 1.

{2}الوسائل 29: 142/ أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 4 ح 1، الفقيه 3: 14/ 37.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست