responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 68

مسألة 61: إذا ادّعى شخص مالاً على آخر وهو في يده فعلاً

(مسألة 61): إذا ادّعى شخص مالاً على آخر وهو في يده فعلاً، فإن أقام البيّنة على أنّه كان في يده سابقاً أو كان ملكاً له كذلك فلا أثر لها، ولا تثبت بها ملكيّته فعلاً، بل مقتضى اليد أنّ المال ملك لصاحب اليد(1). نعم، للمدّعي أن يطالبه بالحلف(2). وإن أقام البيّنة على أنّ يد صاحب اليد على هذا المال يد أمانة له أو إجارة منه أو غصب عنه حكم بها له وسقطت اليد الفعليّة عن الاعتبار(3). نعم، إذا أقام ذو اليد أيضاً البيّنة على أنّ المال له فعلاً، حكم له مع يمينه(4). ولو أقرّ ذو اليد بأنّ المال كان سابقاً ملكاً للمدّعي وادّعى انتقاله إليه ببيعٍ أو نحوه، فإن أقام البيّنة على مدّعاه فهو، وإلّا فالقول قول ذي اليد السابقة مع يمينه(5).

_______________________________

(1)و لا يعارضها استصحاب الملكيّة. (2)لأنّه وظيفة المنكر إذا لم تكن للمدّعي بيّنة. (3)فإنّ اليد إنّما تكون أمارة الملكيّة فيما إذا كانت مجهولة الحال، وأمّا فيما إذا ثبت ببيّنة أنّها يد أمانة أو إجارة أو غصب فلا أثر لها. (4)لما تقدّم من أنّ بيّنة ذي اليد حجّة مع يمينه. (5)و ذلك فإنّه بإقراره يكون مدّعياً للانتقال إليه، فعليه إقامة البيّنة، فإن لم تكن توجّه اليمين إلى المقرّ له.
و قد يقال بأنّ مصبّ الدعوى إذا كان هو الملكيّة السابقة فادّعى غير ذي اليد أنّ ما في يد غيره كان ملكاً له سابقاً واعترف ذو اليد بذلك، فإنّ هذا الاعتراف لا يقلب المنكر مدّعياً، وذلك لأنّ الملكيّة السابقة لا أثر لها فعلاً، والاستصحاب لا يكون حجّة مع اليد الفعليّة، فيحكم بأنّ المال لذي اليد مع يمينه ما لم يقم المدّعى البيّنة على أنّ المال له فعلاً.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست