responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 67
و إن لم يحلفا كذلك أُقرع بينهما(1).
ثمّ إنّ المراد بالبيّنة في هذه المسألة هو شهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين، وأمّا شهادة رجل واحد ويمين المدّعى فهي لا تكون بيّنة وإن كانت يثبت بها الحقّ على ما تقدّم(2).

مسألة 60: إذا ادّعى شخص مالاً في يد آخر، وهو يعترف بأنّ المال لغيره‌

(مسألة 60): إذا ادّعى شخص مالاً في يد آخر، وهو يعترف بأنّ المال لغيره وليس له، ارتفعت عنه المخاصمة، فعندئذٍ إن أقام المدّعى البيّنة على أنّ المال له حكم بها له، ولكن بكفالة الغير على ما مرّ في الدعوى على الغائب(3).

_______________________________

بظاهرها، فلا مناص من طرحها وردّ علمها إلى أهلها، ولعلّها كانت قضيّة في واقعة خاصّة. (1)و ذلك لعموم دليل القرعة وعدم الترجيح في البين، وقاعدة العدل والإنصاف لم تثبت مطلقاً. (2)و ذلك لأنّ المنصرف إليه من البيّنة في هذه الروايات هو شهادة رجلين عدلين أو شهادة رجل وامرأتين، فلا تشمل شهادة رجل واحد ويمين المدّعى. وعلى ذلك، فلو أقام أحد المتخاصمين البيّنة وأقام الآخر شاهداً واحداً مع يمينه فلا أثر للثاني، فيحكم على طبق البيّنة مع الحلف أو بدونه على اختلاف موارده. (3)فإنّ المدّعى عليه حينئذٍ إمّا أنّه غائب أو في حكم الغائب.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست