responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 54
و لصاحب الحقّ تجديد الدعوى بعد ذلك(1).

مسألة 54: إذا كان مال شخص في يد غيره جاز له أخذه منه بدون إذنه‌

(مسألة 54): إذا كان مال شخص في يد غيره جاز له أخذه منه بدون إذنه(2)، وأمّا إن كان ديناً في ذمّته فإن كان المدّعى عليه معترفاً بذلك وباذلاً له فلا يجوز له أخذه من ماله بدون إذنه(3)، وكذلك الحال إذا امتنع وكان امتناعه عن حقّ(4)، كما إذا لم يعلم بثبوت مال له في ذمّته، فعندئذٍ يترافعان عند الحاكم، وأمّا إذا كان امتناعه عن ظلم، سواء أ كان معترفاً به أم جاحداً، جاز لمن له الحقّ المقاصّة من أمواله(5)،

_______________________________

وعليه، فدعوى الاختصاص بحلف صاحب الحقّ كما نسب إلى المشهور لا وجه لها، كيف يكون ذلك وقد لا يكون المولّى عليه أو الموكّل عالماً بالحال كي يتمكّن من الحلف ويطالب به؟! فإذا لم يجز حلف الوكيل أو الولي بطلت الدعوى وذهب حقّ المولّى عليه أو الموكّل.
و دعوى إلزام المنكر بالحلف هنا فإن لم يحلف اعتبر ناكلاً.
لم تثبت أيضاً، فإنّه ينافيها ما دلّ على تخيير المنكر بين الحلف والردّ. (1)و ذلك لعدم الدليل على أنّ ترك حلف الولي أو الوكيل يوجب سقوط الدعوى عن صاحب الحقّ. (2)و ذلك لقاعدة سلطنة الناس على أموالهم. (3)و ذلك لأنّ ماله في ذمّة الغير كلّي ولا ولاية للدائن في تطبيقه على شخص مال من أموال المدين حتى يكون مالكاً له. (4)لعين ما تقدّم. (5)و ذلك لعدّة روايات:
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست