responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 53

مسألة 52: يعتبر في سماع دعوى المدّعى أن تكون دعواه لنفسه‌

(مسألة 52): يعتبر في سماع دعوى المدّعى أن تكون دعواه لنفسه أو لمن له ولاية الدعوى عنه، فلا تسمع دعواه مالاً لغيره إلّا أن يكون وليّه أو وكيله أو وصيّه(1)، كما يعتبر في سماع الدعوى أن يكون متعلّقها أمراً سائغاً ومشروعاً، فلا تسمع دعوى المسلم على آخر في ذمّته خمراً أو خنزيراً أو ما شاكلهما(2)، وأيضاً يعتبر في ذلك أن يكون متعلّق دعواه ذا أثر شرعي، فلا تسمع دعوى الهبة أو الوقف من دون إقباض(3).

مسألة 53: إذا كان المدّعى غير من له الحقّ‌

(مسألة 53): إذا كان المدّعى غير من له الحقّ، كالولي أو الوصي أو الوكيل المفوّض، فإن تمكّن من إثبات مدّعاه بإقامة البيّنة فهو، وإلّا فله إحلاف المنكر(4)، فإن حلف سقطت الدعوى(5)، وإن ردّ المنكر الحلف على المدّعى فإن حلف ثبت الحقّ(6)، وإن لم يحلف سقطت الدعوى من قبله فحسب،

_______________________________

(1)و ذلك لأنّه في غير هذه الموارد يكون أجنبيّا فلا أثر لدعواه. (2)فإنّه لا يحكم له بتملّكه تلك الأُمور شرعاً ولا بأولويّته لها، ومعه لا موضوع لدعواه. (3)إذ لا أثر لثبوت ما يدّعيه عندئذٍ. (4)فإنّ الإحلاف حقّ المدّعى ولا دليل على اختصاصه بصاحب الحقّ، فيعمّ من له حقّ الدعوى وإن لم يكن صاحب حقّ. (5)فإنّ حلف المنكر بعد إحلافه يذهب بحقّ المدّعى، فإحلاف الولي أو الوكيل المفوّض أو الوصي بمنزلة إحلاف صاحب الحقّ. (6)لعموم ما دلّ على ثبوت الدعوى بحلف المدّعى إذا ردّ عليه الحلف، كصحيحة هشام عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: تردّ اليمين على المدّعى»{1}.

{1}الوسائل 27: 241/ أبواب كيفية الحكم ب 7 ح 3.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست