responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 44
قام وارثه مقامه، فإن حلف فهو، وإلّا فلا حقّ له(1).

مسألة 41: إذا ادّعى بعض الورثة أنّ الميّت قد أوقف عليهم داره‌

(مسألة 41): إذا ادّعى بعض الورثة أنّ الميّت قد أوقف عليهم داره مثلاً نسلاً بعد نسل وأنكره الآخرون، فإن أقام المدّعون البيّنة ثبتت الوقفيّة، وكذلك إذا كان لهم شاهد واحد وحلفوا جميعاً، وإن امتنع الجميع لم تثبت الوقفيّة وقسّم المدّعى به بين الورثة بعد إخراج الديون والوصايا إن كان على الميّت دين أو كانت له وصيّة، وبعد ذلك يحكم بوقفيّة حصّة المدّعى للوقفيّة أخذاً بإقراره، ولو حلف بعض المدّعين دون بعض ثبتت الوقفيّة في حصّة الحالف(2)، فلو كانت للميّت وصيّة أو كان عليه دين أُخرج من الباقي، ثمّ قسّم بين سائر الورثة.

_______________________________

صاحب الحقّ أو صاحب الدين المذكورين في جملة من الروايات.
و لكن يمكن المناقشة فيه: بأنّ جملة من الروايات مطلقة، وهي تدلّ على ثبوت المدّعى به بشاهد واحد ويمين المدّعى، ولا موجب لتقييدها بأن يكون المدّعى صاحب الحقّ، لعدم ثبوت المفهوم في الروايات. وعليه، فإن تمّ إجماع في المقام فهو، وإلّا فالظاهر ثبوت دعوى الولي بشاهد ويمين، فإذا فرضنا أنّ الولي باع مال اليتيم أو أقرضه من شخص فأنكره المشتري أو المقترض ثبتت دعوى الولي بشاهد ويمينه، وكيف يمكن تأجيل القضاء في مثل الفرض إلى بلوغ الصبي مع أنّ الصبي لا يعلم بالحال غالباً؟! وذلك يوجب تضييع حقّه. (1)الوجه في ذلك واضح. (2)يظهر وجهه ممّا تقدّم.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست