responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 43

مسألة 39: إذا ادّعى جماعة مالاً لمورثهم، وأقاموا شاهداً واحداً

(مسألة 39): إذا ادّعى جماعة مالاً لمورثهم، وأقاموا شاهداً واحداً، فإن حلفوا جميعاً قسّم المال بينهم بالنسبة، وإن حلف بعضهم وامتنع الآخرون ثبت حقّ الحالف دون الممتنع(1)، فإن كان المدّعى به ديناً أخذ الحالف حصّته ولا يشاركه فيها غيره، وإن كان عيناً شاركه فيها غيره(2)، وكذلك الحال في دعوى الوصيّة بالمال لجماعة، فإنّهم إذا أقاموا شاهداً واحداً ثبت حقّ الحالف منهم دون الممتنع.

مسألة 40: لو كان بين الجماعة المدّعين مالاً لمورثهم صغير

(مسألة 40): لو كان بين الجماعة المدّعين مالاً لمورثهم صغير فالمشهور أنّه ليس لوليّه الحلف لإثبات حقّه(3)، بل تبقى حصّته إلى أن يبلغ، وفيه إشكال، والأقرب أنّ لوليّه الحلف، فإن لم يحلف ومات الصبي قبل بلوغه‌

_______________________________

(1)فإنّ ثبوت الدعوى يتوقّف على ضمّ يمينه بشهادة واحد، والمفروض عدمه بالنسبة إلى الممتنع. (2)الوجه في ذلك: أنّ المدّعى به إن كان ديناً فهو كلّي في الذمّة، وكلّ واحد من الورثة يستحقّ مقداراً منه لو كانت الدعوى صادقة، فللحالف أن يأخذ حقّه ولا يشاركه فيه غيره. وأمّا إن كان عيناً فما يأخذه الحالف مال مشترك فيه بمقتضى إقراره، فلا يجوز أن يختصّ بما أخذه، بل يجب عليه ردّ حصّة الآخرين عليهم.
نعم، يمكنه أن يتوصّل إلى أخذ تمام حصّته ببيع ما يستحقّه من الحصّة المشاعة في العين على المدّعى عليه أو على غيره، فيأخذ تمام الثمن ولا يشترك فيه غيره. والوجه فيه ظاهر.
و يجري ما ذكرناه في دعوى الوصيّة بالمال أيضاً. (3)بل لم ينقل الخلاف فيه، لعدم الدليل على قيام حلف الولي مقام حلف‌
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست