responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 389

مسألة 265: إذا تاب المحارب قبل أن يقدر عليه سقط عنه الحدّ

(مسألة 265): إذا تاب المحارب قبل أن يقدر عليه سقط عنه الحدّ(1)، ولا يسقط عنه ما يتعلّق به من الحقوق كالقصاص والمال(2)، ولو تاب بعد الظفر به لم يسقط عنه الحدّ، كما لا يسقط غيره من الحقوق(3).

مسألة 266: لا يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة أيّام‌

(مسألة 266): لا يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة أيّام، ثمّ بعد ذلك ينزل ويصلّى عليه ويدفن.

مسألة 267: ينفى المحارب من مصر إلى مصر ومن بلد إلى آخر

(مسألة 267): ينفى المحارب من مصر إلى مصر ومن بلد إلى آخر، ولا يسمح له بالاستقرار على وجه الأرض(4)،

_______________________________

(1)تدلّ على ذلك الآية الكريمة { «إِلاَّ اَلَّذِينَ تََابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اَللََّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» } {1}، وقد فسّرت الآية في رواية علي بن حسان المتقدّمة: أن يتوبوا قبل أن يأخذهم الإمام. (2)يظهر وجه ذلك مما تقدّم من أنّه لا دليل على السقوط. (3)و ذلك لاختصاص السقوط بالتوبة قبل الظفر، وأمّا بعده فلا دليل عليه أصلاً. (4)لأنّه مقتضى النفي من وجه الأرض، فإنّه لا يتحقّق إلّا بأن لا يكون له مقرّ يستقرّ فيه.
و أمّا معتبرة أبي بصير، قال: سألته عن الإنفاء من الأرض كيف هو؟ «قال: ينفى من بلاد الإسلام كلّها، فإن قدر عليه في شي‌ء من أرض الإسلام قتل ولا أمان له حتى يلحق بأرض الشرك»{2}.

{1}المائدة 5: 34.

{2}الوسائل 28: 318/ أبواب حد المحارب ب 4 ح 7.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست