responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 388

مسألة 261: لا فرق في المال الذي يأخذه المحارب‌

(مسألة 261): لا فرق في المال الذي يأخذه المحارب بين بلوغه حدّ النصاب وعدمه(1).

مسألة 262: لو قتل المحارب أحداً طلباً للمال‌

(مسألة 262): لو قتل المحارب أحداً طلباً للمال فلولي المقتول أن يقتله قصاصاً إذا كان المقتول كفواً، وإن عفا الولي عنه قتله الإمام حدّا، وإن لم يكن كفواً فلا قصاص عليه، ولكنّه يقتل حدّا(2).

مسألة 263: يجوز للولي أخذ الدية بدلاً عن القصاص‌

(مسألة 263): يجوز للولي أخذ الدية بدلاً عن القصاص الذي هو حقّه، ولا يجوز له ذلك بدلاً عن قتله حدّا(3).

مسألة 264: لو جرح المحارب أحداً

(مسألة 264): لو جرح المحارب أحداً، سواء أ كان جرحه طلباً للمال أم كان لغيره، اقتصّ الولي منه ونفي من البلد(4)، وإن عفا الولي عن القصاص فعلى الإمام أن ينفيه منه(5).

_______________________________

(1)لإطلاق الأدلّة، وعدم وجود مقيّد في البين. (2)لما سيجي‌ء إن شاء اللََّه تعالى‌ََ من أنّه يعتبر في القصاص كون المقتول كفواً للقاتل، وإلّا فلا يقتصّ منه‌{1}. (3)لما سيأتي من أنّ لولي المقتول أخذ الدية من القاتل.
و أمّا ما في صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة فلا ينافي ذلك، لأنّه راجع إلى المنع عن أخذ الدية في مقابل تركه على حاله وعدم قتله أصلاً. (4)تدلّ على ذلك صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة. (5)لأنّ سقوط القصاص بالعفو لا يقتضي سقوط النفي الذي هو حدّ المحارب.

{1}مباني تكملة المنهاج 2: 39 وما بعدها.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست