responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 375
و أمّا إذا ثبت بالإقرار ففي سقوطه بها إشكال وخلاف، والأظهر عدم السقوط(1).

مسألة 246: لو قطع الحدّاد يد السارق مع علمه بأنّها يساره‌

(مسألة 246): لو قطع الحدّاد يد السارق مع علمه بأنّها يساره فعليه القصاص(2)و لا يسقط القطع عن السارق على المشهور، ولكن فيه إشكال،

_______________________________

من قبل نفسه تائباً إلى اللََّه بعد قيام البيّنة أيضاً، فإذن لا موجب لتخصيص الحكم بالإقرار فحسب.
و لكنّه يندفع بأنّها على تقدير تسليم إطلاق الصحيحة وعدم انصرافها إلى خصوص صورة ثبوت السرقة بالإقرار معارضة بالروايات المتقدّمة المفصّلة بين الإقرار والبيّنة، فالمرجع في مورد الاجتماع والتعارض هو إطلاق الآية الكريمة والروايات الدالّة على ثبوت الحدّ على السارق. (1)و ذلك لعدم الدليل على السقوط.
نعم، للإمام حينئذٍ العفو، الروايات المتقدّمة المصرّحة بذلك: منها: معتبرة طلحة بن زيد عن جعفر(عليه السلام)«قال: حدّثني بعض أهلي أنّ شابّاً أتى أمير المؤمنين(عليه السلام)فأقرّ عنده بالسرقة، قال: فقال له علي(عليه السلام): إنّي أراك شابّاً لا بأس بهبتك، فهل تقرأ شيئاً من القرآن؟ قال: نعم، سورة البقرة: فقال: قد وهبت يدك لسورة البقرة، قال: وإنّما منعه أن يقطعه لأنّه لم يقم عليه بيّنة»{1}، ونحوها مرسلة أبي عبد اللََّه البرقي‌{2}. (2)بلا إشكال ولا خلاف بين الأصحاب، لإطلاق الأدلّة.

{1}الوسائل 28: 250/ أبواب حد السرقة ب 3 ح 5.

{2}الوسائل 28: 41/ أبواب مقدمات الحدود ب 18 ح 3.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست