responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 374
و كذا لو سرق فقطعت يده اليمنى‌ََ ثمّ سرق ثانياً ولم تكن له رجل يسرى‌ََ، فإنّه يسقط عنه القطع ولا تقطع يده اليسرى‌ََ ولا رجله اليمنى‌ََ ولا ينتقل إلى الحبس(1)، كما أنّ مثل هذا الرجل لو سرق ثالثةً لم يحبس(2).

مسألة 245: يسقط الحدّ بالتوبة قبل ثبوته‌

(مسألة 245): يسقط الحدّ بالتوبة قبل ثبوته(3)و لا أثر لها بعد ثبوته بالبيّنة(4)،

_______________________________

التي لا يجب قطعها ابتداءً؟! ولا فرق فيما ذكرناه بين فقده لليمنى‌ََ خلقةً أو لعارض من قصاصٍ أو نحوه. (1)يظهر وجه ذلك كلّه مما تقدّم. (2)قد عرفت أنّ الحبس حكم من جرى‌ََ عليه الحدّ مرّتين دون غيره، فالتعدّي يحتاج إلى دليل.
نعم، يثبت التعزير في جميع ذلك حسب ما يراه الحاكم. (3)بلا خلاف ولا إشكال.
و تدلّ على ذلك صحيحة عبد اللََّه بن سنان عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: السارق إذا جاء من قبل نفسه تائباً إلى اللََّه وردّ سرقته على صاحبها فلا قطع عليه»{1}. (4)لما تقدّم من الروايات الدالّة على أنّه بعد قيام البيّنة لا بدّ للإمام من إقامة الحدّ عليه ولا يملك العفو.
و قد يتوهّم أنّ صحيحة عبد اللََّه بن سنان تشمل بإطلاقها ما إذا جاء السارق‌

{1}الوسائل 28: 302/ أبواب حد السرقة ب 31 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست