responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 373

مسألة 243: لو كانت للسارق يمين حين السرقة فذهبت قبل إجراء الحدّ عليه‌

(مسألة 243): لو كانت للسارق يمين حين السرقة فذهبت قبل إجراء الحدّ عليه لم تقطع يساره ولا رجله(1).

مسألة 244: لو سرق من لا يمين له سقط عنه القطع‌

(مسألة 244): لو سرق من لا يمين له سقط عنه القطع ولا ينتقل إلى اليسرى‌ََ ولا إلى الرجل اليسرى‌ََ ولا إلى الحبس(2)،

_______________________________

(1)بلا خلاف بين الأصحاب، وذلك لأنّ الحقّ قد تعلّق باليد الذاهبة، فبطبيعة الحال يذهب بذهابها، وانتقاله منها إلى غيرها يحتاج إلى دليل، ولا دليل.
هذا، مضافاً إلى ما تقدّم من لزوم إبقاء اليد اليسرى‌ََ لئلّا يبقى‌ََ غير متمكّن من الاستنجاء، فلا يجوز قطع اليد اليسرى‌ََ في الفرض المزبور. (2)أمّا عدم الانتقال إلى الحبس فواضح، فإنّه حكم من قطعت يده اليمنى‌ََ ورجله اليسرى‌ََ، والتعدّي عن مورده إلى غيره يحتاج إلى دليل، ولا دليل في البين.
و أمّا عدم الانتقال إلى الرجل اليسرى‌ََ فإنّه حكم من قطعت يمناه في المرّة الأُولى‌ََ وقد سرق ثانياً، ولا وجه للتعدّي عن مورده إلى غيره بلا دليل.
و أمّا عدم الانتقال إلى اليد اليسرى‌ََ فلأنه لا دليل عليه إلّا ما قيل من إطلاق الآية الكريمة، فإنّه يعمّ اليمنى‌ََ واليسرى، غاية الأمر أنّه ثبت تقييدها باليمنى فيما إذا كانت موجودة.
و لكنّه يندفع بما تقدّم من أنّ السارق لا يترك بغير يد ولا رجل، وأنّ اليد اليسرى‌ََ لا بدّ من إبقائها للاستنجاء، بل لو كان فاقداً لليسرى‌ََ لم تقطع اليمنى التي كان الواجب قطعها أوّلاً لئلّا يبقى‌ََ بغير يد، فكيف يحكم بقطع يده اليسرى‌
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست