responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 371

مسألة 242: المشهور بين الأصحاب أنّه تقطع يمينه‌

(مسألة 242): المشهور بين الأصحاب أنّه تقطع يمينه وإن لم تكن له يسار، ولكنّه لا يخلو من إشكال، بل لا يبعد عدم جواز قطع اليمين حينئذٍ(1).

_______________________________

و منها: صحيحته الثانية عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)و صحيحة زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام): «أنّ الأشلّ إذا سرق قطعت يمينه على كلّ حال، شلّاء كانت أو صحيحة، فإن عاد فسرق قطعت رجله اليسرى‌ََ، فإن عاد خلد في السجن وأُجري عليه من بيت المال وكفّ عن الناس»{2}.
و عن الإسكافي: عدم القطع فيما إذا كانت اليد اليسرى‌ََ شلّاء{3}.
و استدلّ على ذلك بما يأتي من التعليل من عدم قطع اليسرى‌ََ في صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج الآتية وغيرها بقوله(عليه السلام): «إنّي لأستحيي من ربّي أن أدعه ليس له ما يستنجي به أو يتطهّر به».
و برواية المفضّل بن صالح عن بعض أصحابه، قال: قال أبو عبد اللََّه(عليه السلام): «إذا سرق الرجل ويده اليسرى‌ََ شلّاء لم تقطع يمينه ولا رجله» الحديث‌{1}.
و لكنّه يندفع بأنّ التعليل وإن كان يقتضي التعدّي عن مورده إلّا أنّه لا بدّ من رفع اليد عنه هنا، للروايات الخاصّة.
و أمّا رواية المفضّل فهي مرسلة، على أنّ المفضّل بنفسه ضعيف لا يعتمد على روايته، فلا معارض للصحاح المذكورة. (1)وجه المشهور في المسألة: هو الإطلاقات المؤيّدة بصحيحة ابن سنان المتقدّمة الدالّة على القطع فيما إذا كانت اليد اليسرى‌ََ شلّاء.

{2}الوسائل 28: 267/ أبواب حد السرقة ب 11 ح 4.

{3}المختلف 9: 230 و238.

{1}الوسائل 28: 266/ أبواب حد السرقة ب 11 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست