responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 370

مسألة 240: لو تكرّرت السرقة ولم يظفر به ثمّ ظفر به فعليه حدّ واحد

(مسألة 240): لو تكرّرت السرقة ولم يظفر به ثمّ ظفر به فعليه حدّ واحد، وهو قطع اليد اليمنى‌ََ فقط. وأمّا لو أُخذ وشهدت البيّنة بالسرقة الاُولى‌ََ ثمّ أُمسك لتقطع يده فقامت البيّنة على السرقة الثانية قطعت رجله اليسرى‌ََ أيضاً(1).

مسألة 241: تقطع اليد اليمنى‌ََ في السرقة ولا تقطع اليسرى‌ََ

(مسألة 241): تقطع اليد اليمنى‌ََ في السرقة ولا تقطع اليسرى‌ََ وإن كانت اليمنى‌ََ شلّاء أو كانت اليسرى‌ََ فقط شلّاء أو كانتا شلّاءين(2).

_______________________________

(1)بلا خلاف بين العامّة والخاصّة في ذلك بالنسبة إلى الحكم الأوّل، وأمّا بالنسبة إلى الحكم الثاني ففيه خلاف والأظهر ذلك.
و تدلّ عليه صحيحة بكير بن أعين عن أبي جعفر(عليه السلام): في رجل سرق فلم يقدر عليه، ثمّ سرق مرّة أُخرى ولم يقدر عليه، وسرق مرّة أُخرى، فأُخذ فجاءت البيّنة فشهدوا عليه بالسرقة الأُولى‌ََ والسرقة الأخيرة«فقال: تقطع يده بالسرقة الأُولى‌ََ، ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة» فقيل له: وكيف ذلك؟ «قال: لأنّ الشهود شهدوا جميعاً في مقام واحد بالسرقة الأُولى والأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الأُولى‌ََ، ولو أنّ الشهود شهدوا عليه بالسرقة الاُولى‌ََ ثمّ أمسكوا حتى يقطع ثمّ شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى‌ََ»{1}. (2)على المشهور شهرة عظيمة، وتدلّ على ذلك مضافاً إلى الإطلاقات عدّة نصوص خاصّة: منها: صحيحة ابن سنان عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام): في رجل أشلّ اليد اليمنى‌ََ أو أشلّ الشمال سرق«قال: تقطع يده اليمنى‌ََ على كلّ حال»{2}.

{1}الوسائل 28: 263/ أبواب حد السرقة ب 9 ح 1.

{2}الوسائل 28: 266/ أبواب حد السرقة ب 11 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست