responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 37

مسألة 35: يحلف المنكر للسرقة مع عدم البيّنة

(مسألة 35): يحلف المنكر للسرقة مع عدم البيّنة، فإنّ حلف سقط عنه الغرم، ولو أقام المدّعى شاهداً وحلف غرم المنكر(1)، وأمّا الحدّ فلا يثبت إلّا بالبيّنة أو الإقرار ولا يسقط بالحلف(2)، فإذا قامت البيّنة بعد الحلف جرى عليه الحدّ.

مسألة 36: إذا كان على الميّت دين، وادّعى الدائن أنّ له في ذمّة شخص آخر ديناً

(مسألة 36): إذا كان على الميّت دين، وادّعى الدائن أنّ له في ذمّة شخص آخر ديناً، فإن كان الدين مستغرقاً رجع الدائن إلى المدّعى عليه وطالبه بالدين(3)، فإن أقام البيّنة على ذلك فهو، وإلّا حلف المدّعى عليه،

_______________________________

للمستعدي: أ لك بيّنة؟ قال: فقال: ما لي بيّنة، فأحلفه لي، قال علي(عليه السلام): ما عليه يمين»{1}.
فهما يدلاّن صريحاً على أنّه لا يمين في الحدود على المنكر، وسيأتي في محلّه أنّ الحدود تثبت بكلّ من البيّنة والإقرار{2}. (1)لما سيجي‌ء في محلّه أنّ الحقوق الماليّة تثبت بشهادة شاهد واحد ويمين‌{3}. (2)فإنّ الحلف لا يذهب إلّا بحقّ المدّعى، ولا يترتّب عليه إلّا سقوط الغرم عن الحالف، وأمّا الحدّ فلا موجب لسقوطه به. (3)و ذلك لأنّه لا موضوع للإرث عندئذٍ، وما كان للميّت على تقدير ثبوته باقٍ على ملكه، والورثة أجنبيّة عنه.

{1}الوسائل 28: 46/ أبواب مقدمات الحدود ب 24 ح 3.

{2}في ص210.

{3}في ص39.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست