responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 36

مسألة 33: إذا ادّعى شخص على مملوك فالغريم مولاه‌

(مسألة 33): إذا ادّعى شخص على مملوك فالغريم مولاه(1)و لا أثر لإقرار المملوك في ثبوت الدعوى، بلا فرق في ذلك بين دعوى المال والجناية(2). نعم، إذا كانت الدعوى أجنبيّة عن المولى، كما إذا ادّعى على العبد إتلاف مال واعترف العبد به، ثبت ذلك(3)و يتبع به بعد العتق، وبذلك يظهر حكم ما إذا كانت الدعوى مشتركة بين العبد ومولاه، كما إذا ادّعى على العبد القتل عمداً أو خطأً واعترف العبد به فإنّه لا أثر له بالنسبة إلى المولى، ولكنّه يتبع به بعد العتق.

مسألة 34: لا تثبت الدعوى في الحدود إلّا بالبيّنة أو الإقرار

(مسألة 34): لا تثبت الدعوى في الحدود إلّا بالبيّنة أو الإقرار، ولا يتوجّه اليمين فيها على المنكر(4).

_______________________________

(1)هذا فيما إذا كانت الدعوى متوجّهة إلى المولى حقيقةً، فالأثر حينئذٍ مترتّب على إقراره وإنكاره. (2)لأنّه إقرار في حقّ الغير، فلا يكون مسموعاً. (3)لنفوذ الإقرار في حقّه. (4)و ذلك لعدّة روايات: منها: معتبرة غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن أمير المؤمنين(عليهم السلام) في حديث «قال: لا يستحلف صاحب الحدّ»{1}.
و منها: معتبرة إسحاق بن عمّار، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه(عليهما السلام)«أنّ رجلاً استعدى علياً(عليه السلام)على رجل، فقال: إنّه افترى عليَّ، فقال علي(عليه السلام)للرجل: أ فعلت ما فعلت؟ فقال: لا، ثمّ قال علي(عليه السلام)

{1}الوسائل 28: 46/ أبواب مقدمات الحدود ب 24 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست