responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 368
اليسرى‌ََ وترك له العقب(1)،

_______________________________

الكف ولا يقطع الإبهام، وإذا قطعت الرجل ترك العقب لم يقطع»{1}.
و رواية إبراهيم بن عبد الحميد، عن عامّة أصحابه، يرفعه إلى أمير المؤمنين(عليه السلام): أنّه كان إذا قطع السارق ترك الإبهام والراحة...الحديث‌{2}.
و منها: رواية معاوية بن عمّار، قال: قال أبو عبد اللََّه(عليه السلام): «يقطع من السارق أربع أصابع ويترك الإبهام، وتقطع الرجل من المفصل، ويترك العقب يطأ عليه»{3}.
و يمكن الاستدلال على ذلك بمعتبرة سماعة، قال: «قال: إذا أُخذ السارق قطعت يده من وسط الكفّ، فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم، فإن عاد استودع السجن، فإن سرق في السجن قتل»{4}.
فإنّ وسط الكفّ هو المفصل من الأصابع الأربع.
و أمّا صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: قلت له: من أين يجب القطع؟ فبسط أصابعه وقال: «من ههنا» يعني: من مفصل الكفّ‌{5}.
فهي محمولة على التقيّة، لموافقتها لمذهب العامّة ومخالفتها للمذهب. (1)بلا خلاف بين الفقهاء، بل دعوى الإجماع على ذلك، وتدلّ عليه عدّة روايات وقد تقدّمت، وتأتي عدّة روايات تدلّ على قطع اليد اليمنى‌ََ أوّلاً ثمّ قطع‌

{1}الوسائل 28: 251/ أبواب حد السرقة ب 4 ح 2.

{2}الوسائل 28: 253/ أبواب حد السرقة ب 4 ح 6.

{3}الوسائل 28: 254/ أبواب حد السرقة ب 4 ح 7.

{4}الوسائل 28: 256/ أبواب حد السرقة ب 5 ح 4.

{5}الوسائل 28: 251/ أبواب حد السرقة ب 4 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست