(مسألة 239): تقطع الأصابع الأربع من اليد اليمنىََ وتترك له الراحة والإبهام(2)، ولو سرق ثانيةً قطعت رجله
_______________________________
إقرار العبد إقرارٌ في حقّ الغير وهو المولى. (1)و ذلك لعموم نفوذ
الإقرار، غاية الأمر أنّه يتبع به بعد العتق. (2)من دون خلاف بين الأصحاب،
بل ادّعي عليه الإجماع.
و تدلّ على ذلك معتبرة إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم(عليه السلام)«قال:
تقطع يد السارق ويترك إبهامه وصدر راحته، وتقطع رجله ويترك له عقبه يمشي
عليها»{1}.
و معتبرة عبد اللََّه بن هلال عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: قلت
له: أخبرني عن السارق إلى أن قال: «فقال: إنّ القطع ليس من حيث رأيت يقطع،
إنّما يقطع الرجل من الكعب ويترك من قدمه ما يقوم عليه ويصلّي ويعبد
اللََّه» قلت له: من أين تقطع اليد؟ «قال: تقطع الأربع أصابع ويترك الإبهام
يعتمد عليها في الصلاة ويغسل بها وجهه للصلاة» الحديث{2}.
و تؤيّد ذلك عدّة روايات: منها: رواية أبي بصير عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: القطع من وسط