responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 367
نعم، يثبت بإقراره الغرم(1).

حد القطع‌

حد القطع‌

مسألة 239: تقطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى‌ََ

(مسألة 239): تقطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى‌ََ وتترك له الراحة والإبهام(2)، ولو سرق ثانيةً قطعت رجله‌

_______________________________

إقرار العبد إقرارٌ في حقّ الغير وهو المولى. (1)و ذلك لعموم نفوذ الإقرار، غاية الأمر أنّه يتبع به بعد العتق. (2)من دون خلاف بين الأصحاب، بل ادّعي عليه الإجماع.
و تدلّ على ذلك معتبرة إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم(عليه السلام)«قال: تقطع يد السارق ويترك إبهامه وصدر راحته، وتقطع رجله ويترك له عقبه يمشي عليها»{1}.
و معتبرة عبد اللََّه بن هلال عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: قلت له: أخبرني عن السارق إلى أن قال: «فقال: إنّ القطع ليس من حيث رأيت يقطع، إنّما يقطع الرجل من الكعب ويترك من قدمه ما يقوم عليه ويصلّي ويعبد اللََّه» قلت له: من أين تقطع اليد؟ «قال: تقطع الأربع أصابع ويترك الإبهام يعتمد عليها في الصلاة ويغسل بها وجهه للصلاة» الحديث‌{2}.
و تؤيّد ذلك عدّة روايات: منها: رواية أبي بصير عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: القطع من وسط

{1}الوسائل 28: 252/ أبواب حد السرقة ب 4 ح 4.

{2}الوسائل 28: 257/ أبواب حد السرقة ب 5 ح 8.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست