responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 363

ما يثبت به حدّ السرقة

ما يثبت به حدّ السرقة

مسألة 235: لا يثبت حدّ السرقة إلّا بشهادة رجلين عدلين‌

(مسألة 235): لا يثبت حدّ السرقة إلّا بشهادة رجلين عدلين، ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين ولا بشهادة النساء منفردات(1).

مسألة 236: المعروف بين الأصحاب أنّه يعتبر في ثبوت حدّ السرقة الإقرار مرّتين‌

(مسألة 236): المعروف بين الأصحاب أنّه يعتبر في ثبوت حدّ السرقة الإقرار مرّتين، وهو لا يخلو من نظر، فالأظهر ثبوته بالإقرار مرّة واحدة(2).

_______________________________

(1)تقدّم وجه ذلك‌{1}. (2)الوجه فيما ذهب إليه المشهور أمران: الأوّل: دعوى التسالم على أنّ الحدّ لا يثبت بالإقرار مرّة واحدة.
و يردّها ما تقدّم من عدم ثبوت ذلك على نحو يكون إجماعاً في المسألة وكاشفاً عن قول المعصوم(عليه السلام){2}، غاية الأمر أنّ هذا هو المشهور بين الأصحاب.
الثاني: عدّة روايات: منها: مرسلة جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما(عليهما السلام) في حديث «قال: لا يقطع السارق حتى يقرّ بالسرقة مرّتين، فإن رجع ضمن السرقة، ولم يقطع إذا لم يكن شهود»{3}.
و منها: صحيحة أبان بن عثمان عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، أنّه قال: «كنت عند عيسى بن موسى، فاُتي بسارق وعنده رجل من آل عمر، فأقبل‌

{1}في ص149.

{2}في ص210 211.

{3}الوسائل 28: 249/ أبواب حد السرقة ب 3 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست