مسألة 235: لا يثبت حدّ السرقة إلّا بشهادة رجلين عدلين
(مسألة 235): لا يثبت حدّ السرقة إلّا بشهادة رجلين عدلين، ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين ولا بشهادة النساء منفردات(1).
مسألة 236: المعروف بين الأصحاب أنّه يعتبر في ثبوت حدّ السرقة الإقرار مرّتين
(مسألة
236): المعروف بين الأصحاب أنّه يعتبر في ثبوت حدّ السرقة الإقرار مرّتين،
وهو لا يخلو من نظر، فالأظهر ثبوته بالإقرار مرّة واحدة(2).
_______________________________
(1)تقدّم وجه ذلك{1}. (2)الوجه فيما ذهب إليه المشهور أمران: الأوّل: دعوى التسالم على أنّ الحدّ لا يثبت بالإقرار مرّة واحدة.
و يردّها ما تقدّم من عدم ثبوت ذلك على نحو يكون إجماعاً في المسألة وكاشفاً عن قول المعصوم(عليه السلام){2}، غاية الأمر أنّ هذا هو المشهور بين الأصحاب. الثاني: عدّة روايات: منها: مرسلة
جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما(عليهما السلام) في حديث «قال:
لا يقطع السارق حتى يقرّ بالسرقة مرّتين، فإن رجع ضمن السرقة، ولم يقطع إذا
لم يكن شهود»{3}. و منها: صحيحة أبان بن عثمان عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، أنّه قال: «كنت عند عيسى بن موسى، فاُتي بسارق وعنده رجل من آل عمر، فأقبل