يطؤوه بأرجلهم فوطئوه حتى مات.
و حمل الشيخ(قدس سره)ذلك على ما إذا تكرّر منه الفعل وجرىََ عليه الحدّ في
المرّة الأُولىََ والثانية، فإنّه يقتل في الثالثة، والإمام مخيّر في
قتله كيف ما شاء{1}.
و هذا الحمل وإن كان لا بأس به، إلّا أنّ ما ورد فيه ضعيف سنداً، فإنّ ابن
أبي عمير روىََ ذلك عن غير واحد من أصحابنا عن أمير المؤمنين(عليه السلام){2}و رواها أبو يحيى الواسطي مرسلةً عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام){3}.
نعم، روىََ ذلك صاحب الوسائل(قدس سره)عن الصدوق(قدس سره)بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين(عليه السلام){4}،
وطريق الصدوق إلى قضايا أمير المؤمنين(عليه السلام)صحيح، ولكنّ الظاهر أنّ
الأمر اشتبه على صاحب الوسائل، فإنّ هذه الرواية رواها الصدوق(قدس سره)عن
أمير المؤمنين(عليه السلام)مرسلةً، وما يرويه عنه(عليه السلام)مرسلاً أجنبي
عمّا يرويه عن قضايا أمير المؤمنين(عليه السلام).
و على ذلك، فالروايات بأجمعها ضعيفة، ولو أغمضنا عن السند فهي قضيّة في واقعة.