responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 345

الخامس: أن يكون المال في مكان محرز ولم يكن مأذوناً في دخوله‌

الخامس: أن يكون المال في مكان محرز ولم يكن مأذوناً في دخوله، ففي مثل ذلك لو سرق المال من ذلك المكان وهتك الحرز قطع، وأمّا لو سرقه من مكان غير محرز أو مأذون في دخوله أو كان المال تحت يده لم يقطع(1). ومن هذا القبيل: المستأمن إذا خان وسرق الأمانة، وكذلك الزوج إذا سرق من مال زوجته وبالعكس فيما لم يكن المال محرزاً. ومثله السرقة من منزل الأب ومنزل الأخ والأُخت ونحو ذلك ممّا يجوز الدخول فيه. ومن هذا القبيل أيضاً: السرقة من المجامع العامّة كالخانات والحمّامات والأرحية والمساجد وما شاكل ذلك.

_______________________________

بقدر ثمن مجن وهو ربع دينار قطع»{1}، وقريب منها روايته الأُخرى‌ََ{2}.
و أمّا صحيحة صالح بن عقبة، عن يزيد بن عبد الملك، عن أبي جعفر وأبي عبد اللََّه وأبي الحسن(عليهم السلام)، وعن مفضل بن صالح عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: إذا سرق السارق من البيدر من إمام جائر فلا قطع عليه، إنّما أخذ حقّه، فإذا كان من إمام عادل عليه القتل»{3}.
فهي غير قابلة لتقييد الروايات المتقدّمة، لأنّ متنها مقطوع البطلان، فإنّ السرقة لا يترتّب عليها القتل وإن كان من إمام عادل. (1)بلا خلاف بين الأصحاب، بل ادّعي الإجماع عليه، وتدلّ على ذلك عدّة روايات‌

{1}الوسائل 28: 289/ أبواب حد السرقة ب 24 ح 4.

{2}الوسائل 28: 289/ أبواب حد السرقة ب 24 ح 6.

{3}الوسائل 28: 289/ أبواب حد السرقة ب 24 ح 5.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست