responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 344

الثاني: العقل‌

الثاني: العقل، فلو سرق المجنون لم تقطع يداه(1).

الثالث: ارتفاع الشبهة

الثالث: ارتفاع الشبهة، فلو توهّم أنّ المال الفلاني ملكه فأخذه ثمّ بان أنّه غير مالك له لم يحدّ(2).

الرابع: أن لا يكون المال مشتركاً بينه وبين غيره‌

الرابع: أن لا يكون المال مشتركاً بينه وبين غيره، فلو سرق من المال المشترك بقدر حصّته أو أقلّ لم تقطع يده، ولكنّه يعزّر. نعم، لو سرق أكثر من مقدار حصّته وكان الزائد بقدر ربع دينار من الذهب قطعت يده. وفي حكم السرقة من المال المشترك السرقة من المغنم أو من بيت مال المسلمين(3).

_______________________________

(1)من دون خلاف بين الأصحاب، بل ادّعي عليه الإجماع، وذلك لرفع القلم عن المجنون. (2)هذا الشرط ليس شرطاً خارجيّاً حتى يحتاج في إثباته إلى دليل، بل هو مقوّم لمفهوم السرقة، فلا تصدق بدون قصدها. (3)تدلّ على ذلك عدّة روايات بعد حمل مطلقها على مقيّدها: منها: صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر(عليه السلام): «أنّ عليّاً(عليه السلام)قال في رجل أخذ بيضة من المقسم(المغنم)فقالوا: قد سرق اقطعه، فقال: إنّي لم أقطع أحداً له فيما أخذ شرك»{1}.
و منها: صحيحة عبد اللََّه بن سنان عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: قلت: رجل سرق من المغنم أيش الذي يجب عليه؟ أ يقطع؟(الشي‌ء الذي يجب عليه القطع)«قال: ينظركم نصيبه؟ فإن كان الذي أخذ أقلّ من نصيبه عزّر ودفع إليه تمام ماله، وإن كان أخذ مثل الذي له فلا شي‌ء عليه، وإن كان أخذ فضلاً

{1}الوسائل 28: 288/ أبواب حد السرقة ب 24 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست